responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 440

و لو ادعى المالك الأجرة حلف على عدم الإعارة و له الأقلّ من المدعى و اجرة المثل، و لو اختلفا عقيب العقد حلف المستعير و لا شيء.

المقصد التاسع في اللقطة

و فيه مطلبان:

الأول المحلّ الملقوط: إما إنسان، أو حيوان، أو مال.

و شرط الأول: الصغر- فلا يصحّ التقاط البالغ العاقل- و انتفاء الأب أو الجد أو الملتقط أولا- فلو كان له أحدهم أجبر على أخذه- و حرية الملتقط، و بلوغه، و عقله، و إسلامه على رأي، و عدالته على رأي.

و لو أذن المولى لمملوكه صح، و يقرّ في يد البدوي على رأي، و يجوز أخذ المملوك الصغير دون المميّز.

و شرط الثاني: الملك و انتفاء اليد عنه، و عجزه عن السلامة، و انتفاء العمران.

فلو التقط كلب الهراش و الخنزير لم يتعلّق به حكم، و لو التقط ما يد غيره عليه الزم بدفعه إليه، و لو التقط ما يمتنع عن المؤذي كالبعير إذا وجد في كلاء و ماء أو كان [1] صحيحا، و الغزلان و اليحامير [2] في الفلاة، أو التقط الشاة و غيرها مطلقا في العمران لم يجز.

و لا شرط للأخذ سوى الأخذ، فيجوز للصبي و المملوك و الفاسق و المجنون و الكفّار الالتقاط.


[1] في (م): «و كان».

[2] قال الدميري: «اليحمور: دابة وحشية نافرة لها قرنان طويلان كأنهما منشاران» حياة الحيوان 2- 434.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست