responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 438

و لا يبرأ لو فرط بالرد إلى الحرز، و يبرأ بالرد إلى المالك، أو وكيله، أو الحاكم مع الحاجة، أو إلى ثقة معها إذا فقد الحاكم. و لو دفعها إلى الثقة مع قدرته عليه أو على المالك ضمن.

و لو أراد السفر فدفنها ضمن إلا مع الخوف المسارعة.

و لو ادعى الإذن في الدفع إلى غير المالك، أو أنكرها فقامت عليه البينة فادعى التلف، أو أخر الإحراز مع المكنة، أو سلم إلى زوجته، أو أخر دفعها مع الطلب و الإمكان، أو فرط بطرحها في غير الحرز أو ترك سقي الدابة أو نشر الثوب، أو سافر مع الأمن و الخوف، أو لبس الثوب، أو ركب الدابة، أو خلطها بماله بحيث لا يتميز، أو مزج الكيسين، أو حملها أثقل من المأذون أو أشق، أو فتح قفل المالك و أخذ بعضها، أو لا ضمن. و لو أخذ البعض من تحت قفله ضمن المأخوذ خاصة، و لو أعاده و مزجه بحيث لا يتميز لم يبرأ و لا يضمن الباقي، و لو أعاد بدله و مزجه بحيث لا يتميز ضمن الجميع.

و يجب أن يشهد لو خاف الموت، و لو مات و لم توجد أخذت من التركة على إشكال.

و يجب ردها على المالك و إن كان كافرا لا غاصبا، بل يرد على المغصوب منه، و لو جهله تصدق و ضمن، أو أبقاها أمانة و لا ضمان، و يحلف لو طلبها الغاصب، و لو مزجها الغاصب بماله بحيث لا يتميز رد الجميع إليه.

و لو مات المالك سلمت إلى وارثه، فإن تعدد سلم إلى الجميع أو وكيلهم، و لو دفع إلى البعض ضمن حصص الباقين.

و لو ادعاها اثنان صدق في التخصيص، و لو ادعى الآخر علمه أو ادعياه مع الاشتباه حلف.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست