responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 437

و لو خسر بعد قسمة الربح ردّ العامل أقلّ الأمرين، و كلّ موضع تفسد فيه المضاربة يكون الربح للمالك و عليه الأجرة.

المقصد السابع في الوديعة

و هي عقد جائز من الطرفين يبطل بالموت و الجنون.

و لا بدّ من إيجاب، و هو: كلّ لفظ يدلّ على الاستنابة في الحفظ، و لا يشترط القبول لفظا.

و يجب حفظها مع القبول بما جرت عادتها بالحفظ، و يختلف الحفظ [1]، كالصندوق للثوب و النقد، و الإصطبل للدابة، و المراح للشاة، و لا يجب الحفظ لو طرحها عنده من غير قبول أو أكره على القبض.

و يجب سقي الدابة و علفها بنفسه و بغلامه، و لا يخرجها من منزله للسقي إلّا مع الحاجة، و لو أهمل ضمن إلّا أن ينهاه المالك فيزول الضمان لا التحريم.

و يقتصر على ما يعينه المالك من الحرز، فإن نقل ضمن إلّا مع الخوف أو إلى أحرز.

و لو قال: لا تنقلها ضمن كيف كان إلّا مع الخوف و إن قال: و إن تلفت.

و المستودع أمين لا يضمن بدون التفريط و لا بأخذها منه قهرا، و يجوز الحلف للظالم و يورّي.

و لا تصحّ وديعة غير العاقل فيضمن القابض، و لا يبرأ بالردّ إليه و إن كان مميّزا، و لو أودع لم يضمن بالتفريط.

و يجوز السفر بها مع خوف الإقامة، و لو ظهرت أمارة الخوف في السفر لم يجز.

و لو أنكر الوديعة، أو ادعى التلف، أو الردّ على إشكال، أو عدم التفريط، أو قدر القيمة فالقول قوله مع اليمين.


[1] في حاشية (س): «الحرز خ ل».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست