responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 436

بطل- و تعيين حصة العامل.

و لو قال: الربح بيننا فهو تنصيف، و لو شرط حصة لغلامه صحّ و إن لم يعمل، و يشترط في الأجنبي العمل.

و لو قال: لكما نصف الربح تساويا، و يملك العامل حصته بالظهور، و لو شرط المريض للعامل ربحا صح، و لو أنكر القراض و ادعى التلف بعد البيّنة أو ادعى الغلط في الأخبار بالربح أو بقدره ضمن، أما لو قال: ثم خسرت أو تلف المال بعد الربح قبل.

و لو اشترى بالعين أبا المالك بإذنه فله الأجرة و عتق و إلّا فلا، و لو اشترى زوج المالكة بإذنها بطل النكاح و إلّا بطل البيع، و لو اشترى أبا نفسه عتق ما يصيبه [1] من الربح و يستسعى العبد في الباقي، و لو اشترى جارية جاز له وطؤها مع إذن المالك بعده لا قبله على رأي، و التالف بعد دورانه في التجارة من الربح.

و لو خسر من المائة عشرة، ثم أخذ المالك عشرة، ثم ربح [2] فرأس المال تسعة و ثمانون إلّا تسعا.

و لو اشترى بالعين فتلف الثمن قبل الدفع بطل، و إن [3] اشترى في الذمة بالإذن ألزم صاحب المال عوض التالف، و هكذا دائما، فيكون الجميع رأس المال، و إن كان بغير الاذن بطل مع الإضافة.

و لو فسخ المالك فللعامل أجرته إلى وقت الفسخ، و عليه جباية السلف لا الإنضاض.

و لو ضارب العامل بإذنه صحّ و الربح بين الثاني و المالك، و بغير إذنه لا يصحّ و الربح بين المالك و الأول و على الأول أجرة الثاني.


[1] في (م): «ما نصيبه».

[2] في (م): «ثم عمل الساعي فربح».

[3] في (م): «و لو».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست