responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 434

و يستحب للإمام نصب قاسم، و يشترط عدالته، و معرفته بالحساب، و لا يكفي الواحد في قسمة الرد إلا مع الرضى. و الأجرة من بيت المال، فإن ضاق فمنهما بالحصص.

و متساوي الأجزاء يقسم قسمة إجبار، و غيره إن التمس المتضرر بالقسمة أجبر غيره عليها، و يقسم ما اشتمل على الرد قسمة تراض.

و يقسم الثياب و العبيد بعد التعديل، و العلو و السفل معا لا بأن ينفرد أحدهما بواحد منهما، و لا يقسم كل واحد على حدة، و الأرض المزروعة و الزرع الظاهر و القرحان المتعددة كل واحد بانفراده لا قسمتها بعضا في بعض، و القراح الواحد و إن اختلفت أشجار أقطاعه بعد التعديل، و الدكاكين المتجاورة بعضا في بعض، قسمة إجبار. ثم تخرج السهام على الأسماء بأن يكتب كل سهم في رقعة و يؤمر الجاهل بإخراج بعضها على اسم أحدهما أو على السهام بأن يكتب اسم كل واحد في رقعة و يؤمر الجاهل بإخراج بعضها على سهم منها.

و تعدل السهام قيمة لا قدرا، فلو كانا متساويين و كان الثلث بإزاء الثلثين جعل الثلث محازيا للثلثين، و لو تساوت قيمة لا قدرا، بأن كان لأحدهما النصف من متساوي الأجزاء و للآخر الثلث و للثالث السدس، سويت على أقلهم و تخرج على الأسماء.

و يجعل للسهام أول و ثان إلى آخرها، فإن خرج صاحب النصف فله الثلاثة الأول، و إن خرج صاحب الثلث فله الأولان، و كذا في المرتبة الثانية، و لو اختلفت قدرا و قيمة ميزت على الأقل.

و قسمة الرد تفتقر إلى الرضى، و لو اتفقا عليه و عدلت السهام افتقر بعد القرعة إلى الرضى ثانيا، و لو ادعى الغلط كان عليه البينة فتبطل،

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست