responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 433

من التصرف [1] إلّا بإذن جديد.

و تتحقق: بمزج المتساويين، و باستحقاق الاثنين الشيء إما بالإرث أو الحيازة، و بابتياع جزء من أحد المختلفين بجزء من الآخر.

و إنما تصحّ بالأموال دون الأبدان و الوجوه و المفاوضة، و الربح و الخسران على قدر رأس المالين، ما لم يشترطا الضدّ على رأي.

و لا يصحّ لأحدهما التصرف إلّا بإذن شريكه، و يقتصر على المأذون فيضمن لو خالف، و له الرجوع في الاذن و المطالبة بالقسمة متى شاء، و ليس له المطالبة بالإنضاض.

و الشريك أمين لا يضمن بدون التعدي، و يقبل قوله في عدمه و عدم الخيانة و اختصاص الشراء و اشتراكه، و يبطل الاذن بالجنون و الموت.

و لو دفع إليه اثنان دابة و رواية على الشركة لم يصح، و الحاصل للسقاء و عليه أجرتهما، و قيل: يقسم أثلاثا و يرجع كلّ منهم على صاحبه بثلث أجرته [2].

و يكره مشاركة الكفّار، و لو باعا سلعة صفقة و قبض أحدهما نصيبه شاركه الآخر.

البحث الثاني: في القسمة

و كلّ من طلب القسمة مع انتفاء الضرر اجبر الممتنع، و لو أنفق الشركاء مع الضرر لم يجز، و يحصل الضرر بنقص القيمة، و قيل: بعدم الانتفاع [3].

و لا تصحّ قسمة الوقف، و تصحّ قسمته مع الطلق، و لا يشترط إيمان [4] القاسم و لا إسلامه لو تراضا الخصمان به، و تكفي القرعة في المتعيّن [5] بعد التعديل.


[1] في (م): «التصرفات».

[2] حكاه الشيخ في المبسوط 3- 346 و جعله قريبا.

[3] ذهب اليه الشيخ في المبسوط 8- 135.

[4] لفظ «ايمان» لم يرد في (م).

[5] في (م): «في التعيين».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست