responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 432

أجنبي أو من بيت المال، و جعله للسابق أو للمحلّل، و لو جعل للسابق من خمسة فتساووا فلا شيء، و لو سبق واحد أو اثنان فلهما أو له. و جعل السبق للسابق و إن تعدد، و جعل المصلى لمن صلى و إن تكثر، و لا شيء للأخير.

و لو أخرجا [1] و قالا من سبق فهما له، فإن سبق أحدهما أو المحلّل فهما له، و إن سبقا فلكلّ ماله، و إن سبق أحدهما و المحلّل فللسابق مال نفسه و نصف الآخر و للمحلّل الباقي.

و لو شرطا المبادرة و الرشق عشرين و الإصابة خمسة فأصابا خمسة من عشرة لم يجب الإكمال، و لو أصاب أحدهما خمسة منها و الآخر أربعة نضل [2] صاحب الخمسة.

و لو شرطا المحاطة فأصابا خمسة منها تحاطّا و أكملا، و لو أصاب أحدهما تسعة منها و الآخر خمسة تحاطّا و أكملا، و لو بادر أحدهما بعد المحاطّة إلى إكمال العدد مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه، و إن كان قبله و طلب المسبوق الإكمال أجيب مع الفائدة كرجاء الرجحان أو المساواة أو القصور عن العدد، و إن لم تكن فائدة لم يجب كما لو رميا خمسة عشر فأصابها أحدهما و الآخر خمسة.

و يملك العوض بتمام النضال، و لو فسد العقد فلا عوض، و لو خرج مستحقا فعلى باذله المثل أو القيمة.

المقصد الخامس في الشركة

و فيه بحثان:

الأول [في أحكام الشركة]

الشركة عقد جائز من الطرفين، و لا يصحّ شرط الأجل لكن يثمر المنع


[1] أى: مالا.

[2] أى: غلب، انظر: مجمع البحرين 5- 484 نضل.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست