اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 431
للدخول فدخل جماعة فلكل واحد ذلك الشيء، و جعل لكل من الثلاثة جعلا مخالفا للآخر فردوه فلكل ثلث ما عينه. و كذا لو اتفقوا، و لو جعل للبعض معينا و للآخر مجهولا فلكل من المعين الثلث و للمجهول ثلث أجرة المثل.
و لو تبرع واحد مع المجعول له فلا شيء له و للمجعول النصف، و لو رد من البعض فله بالنسبة.
و القول قول المالك في عدم الاشتراط، و في حصول الضالة في يد العامل قبل الجعل، و في كون المأتي به غير المقصود، و في قدر الجعل و جنسه، لكن يحلف على ما ادعاه العامل، و حينئذ يثبت أقل الأمرين من أجرة المثل و ما ادعاه العامل، إلا أن يزيد ما ادعاه الجاعل على الأجرة فيثبت عليه ما ادعاه.
المقصد الرابع في السبق و الرماية
و إنما يصحان في السهم و النشاب و الحراب و السيف و الإبل و الفيلة، و الفرس و الحمار و البغل، دون الطيور و القدم و السفن و المصارعة و شبهها.
فإن اكتفينا بالإيجاب فهو جائز، و إلا فلازم.
و تفتقر المسابقة إلى تقدير المسافة و تقدير العوض دينا كان أو عينا من أحدهما أو أجنبي و تعيين ما يسابق عليه، و احتماله السبق و جعل العوض لهما أو للمحلل أو الأجنبي على إشكال. و الرمي إلى عدده، و عدد الإصابة، و صفتها، و قدر المسافة، و العوض، و الغرض، و تماثل جنس الآلة.
و لا يشترط تعيين القوس، و لا السهم، و لا المبادرة و المحاطة، و لا تساوي الموقف.
و كما يصح الرهن على الإصابة يصح على التباعد، و أن يبذل العوض
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 431