responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 431

للدخول فدخل جماعة فلكل واحد ذلك الشيء، و جعل لكل من الثلاثة جعلا مخالفا للآخر فردوه فلكل ثلث ما عينه. و كذا لو اتفقوا، و لو جعل للبعض معينا و للآخر مجهولا فلكل من المعين الثلث و للمجهول ثلث أجرة المثل.

و لو تبرع واحد مع المجعول له فلا شيء له و للمجعول النصف، و لو رد من البعض فله بالنسبة.

و القول قول المالك في عدم الاشتراط، و في حصول الضالة في يد العامل قبل الجعل، و في كون المأتي به غير المقصود، و في قدر الجعل و جنسه، لكن يحلف على ما ادعاه العامل، و حينئذ يثبت أقل الأمرين من أجرة المثل و ما ادعاه العامل، إلا أن يزيد ما ادعاه الجاعل على الأجرة فيثبت عليه ما ادعاه.

المقصد الرابع في السبق و الرماية

و إنما يصحان في السهم و النشاب و الحراب و السيف و الإبل و الفيلة، و الفرس و الحمار و البغل، دون الطيور و القدم و السفن و المصارعة و شبهها.

فإن اكتفينا بالإيجاب فهو جائز، و إلا فلازم.

و تفتقر المسابقة إلى تقدير المسافة و تقدير العوض دينا كان أو عينا من أحدهما أو أجنبي و تعيين ما يسابق عليه، و احتماله السبق و جعل العوض لهما أو للمحلل أو الأجنبي على إشكال. و الرمي إلى عدده، و عدد الإصابة، و صفتها، و قدر المسافة، و العوض، و الغرض، و تماثل جنس الآلة.

و لا يشترط تعيين القوس، و لا السهم، و لا المبادرة و المحاطة، و لا تساوي الموقف.

و كما يصح الرهن على الإصابة يصح على التباعد، و أن يبذل العوض

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست