responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 427

و لا يجوز إجارة الأرض للزراعة بالحنطة و الشعير مما يخرج منها.

و لو مضت مدة المشترطة و الزرع باق فللمالك إزالته، سواء كان بتفريط من الزارع، أو بسببه تعالى كتغير الأهوية و تأخر المياه.

و يجوز التبقية مدة معلومة بالعوض، و لو شرطا في العقد تأخيره إن بقي بعدها بطل.

و لو أهمل الزراعة حتى خرجت المدة لزمه أجرة المثل.

و لو زارع على ما لا ماء له بطل إلا مع علمه، و لو انقطع في الأثناء تخير العامل، فإن فسخ فعليه أجرة ما سلف.

و له زرع ما شاء مع الإطلاق، و لو عين فزرع الآخر تخير المالك في الفسخ فيأخذ أجرة المثل، أو الإمضاء فيأخذ المسمى مع الأرش.

و لو شرط الزرع و الغرس افتقر إلى تعيين كل منهما، و كذا الزرعين متفاوتي الضرر.

و للعامل المشاركة و إن يعامل من غير إذن، و لو شرط التخصيص لم يجز التعدي.

و القول قول منكر زيادة المدة، و قول صاحب البذر في الحصة، و قول المالك في عدم العارية، فتثبت الأجرة مع يمين الزارع على انتفاء الحصة، و الوجه الأقل، و للزارع التبقية.

و لو ادعى المالك الغصب طالب بالأجرة، و الأرش، و طم الحفر، و الإزالة.

و الخراج على المالك إلا مع الشرط.

و للمالك أجرة المثل في كل موضع تبطل المزارعة.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست