اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 427
و لا يجوز إجارة الأرض للزراعة بالحنطة و الشعير مما يخرج منها.
و لو مضت مدة المشترطة و الزرع باق فللمالك إزالته، سواء كان بتفريط من الزارع، أو بسببه تعالى كتغير الأهوية و تأخر المياه.
و يجوز التبقية مدة معلومة بالعوض، و لو شرطا في العقد تأخيره إن بقي بعدها بطل.
و لو أهمل الزراعة حتى خرجت المدة لزمه أجرة المثل.
و لو زارع على ما لا ماء له بطل إلا مع علمه، و لو انقطع في الأثناء تخير العامل، فإن فسخ فعليه أجرة ما سلف.
و له زرع ما شاء مع الإطلاق، و لو عين فزرع الآخر تخير المالك في الفسخ فيأخذ أجرة المثل، أو الإمضاء فيأخذ المسمى مع الأرش.
و لو شرط الزرع و الغرس افتقر إلى تعيين كل منهما، و كذا الزرعين متفاوتي الضرر.
و للعامل المشاركة و إن يعامل من غير إذن، و لو شرط التخصيص لم يجز التعدي.
و القول قول منكر زيادة المدة، و قول صاحب البذر في الحصة، و قول المالك في عدم العارية، فتثبت الأجرة مع يمين الزارع على انتفاء الحصة، و الوجه الأقل، و للزارع التبقية.
و لو ادعى المالك الغصب طالب بالأجرة، و الأرش، و طم الحفر، و الإزالة.
و الخراج على المالك إلا مع الشرط.
و للمالك أجرة المثل في كل موضع تبطل المزارعة.
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 427