responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 425

المطلب الثاني: في الأحكام

الإجارة عقد لازم من الطرفين لا تبطل إلّا بالتقايل أو أحد أسباب الفسخ، لا بالبيع و العذر مع إمكان الانتفاع، و لا بالموت من المؤجر و المستأجر على رأي، و لا بالعتق.

و لا يرجع العبد بما بعد العتق، و نفقته على مولاه على إشكال، و تبطل بالبلوغ، و تصحّ إجارة كلّ ما تصحّ إعارته، و المشاع.

و المستأجر أمين لا يضمن إلّا بالتفريط، أو التعدي، أو تسليم العين بغير إذن، لا بالتضمين.

و يصحّ خيار الشرط فيها، و لو وجد بالعين عيبا فسخ أو رضي بالأجرة بكمالها و إن فاتت به بعض المنفعة.

و يجب على المستأجر سقي الدابة و علفها، فلو أهمل ضمن، و القول قوله في القيمة مع التفريط.

و يضمن الصانع كالقصار بحرق الثوب أو بخرقة، و الطبيب و الختّان و الحجّام و غيرهم و إن كان حاذقا و احتاط و اجتهد، و لو تلف في يده من غير سببه فلا ضمان، و لا يضمن الملّاح و المكاري إلّا بالتفريط، و ضمان ما يفسده المملوك على مولاه المؤجر، و لا يضمن صاحب الحمّام إلّا ما يودع و يفرط فيه.

و نفقة الأجير المنفّذ في الحوائج على المستأجر إلّا مع الشرط، و لا يضمن الأجير لو تسلّمه صغيرا و كبيرا حرا و عبدا، و لو أمره بعمل له اجرة بالعادة فعليه الأجرة، و إلّا فلا.

و القول قول منكر الإجارة، و زيادة المدة، و المستأجر [1]، و الرد، و منكر


[1] أى: و القول قول منكر زيادة المستأجر، كقول المؤجر: آجرتك عبدا، و قول المستأجر:

بل عبدين.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست