responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 423

و كذا لو مضت مدة يمكنه فيها قلع الضرس، و لو زال الألم عقيب العقد بطلت.

و لو تلفت العين قبل التسليم أو عقيبه بطلت، و لو كان بعد مدة بطل [1] في الباقي.

و لو استأجر للمزارعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز لعدم الانتفاع، و لو كان على التدريج لم يجز لجهالة وقت الانتفاع.

و يشترط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل و الوزن، و الراكب، و المحمل، و قدر الزاد- و ليس له البدل مع الفناء إلّا بالشرط- و المشاهدة للدابة [2] المركوبة أو وصفها.

و يلزم المؤجر: آلات الركوب كالقتب [3] و الحزام، و رفع المحمل و شدّه و إعانة الراكب للركوب، و النزول في المهمات المتكررة، و مشاهدة الدولاب و الأرض المطلوب حرثها، و تعيين وقت السير مع عدم العادة، و مشاهدة العقار أو وصفه بما يرفع الجهالة، و تعيين أرض البئر و قدر نزولها و سعتها- فلو انهارت لم يلزم الأجير إزالته، و لو حفر البعض يرجع [4] بالنسبة من اجرة المثل- و مشاهدة الصبي المرتضع لا إذن الزوج إلّا مع منع حقه.

و لا يجب تقسيط المسمّى على أجزاء المدة، و يجوز استئجار الأرض ليعمل مسجدا و الدراهم و الدنانير.

و لو زاد المحمول، فإن كان المعتبر المؤجر فلا ضمان و عليه الرد، و إن كان المستأجر ضمن الأجرة و نصف الدابة، و يحتمل الجميع، و كذا الأجنبي.

و لو قال: آجرتك كلّ شهر بكذا بطل على رأي، و صحّ في شهر على رأي.

و لو قال: إن خطته فارسيا فدرهم و روميا فدرهمان، أو إن عملته اليوم فدرهم و غدا درهمان صحّ على إشكال.


[1] في (م): «بطلت».

[2] في (م): «و مشاهدة الدابة».

[3] بالتحريك: رحل البعير صغير على قدر السنام، انظر: مجمع البحرين 2- 139 قتب.

[4] في (م): «رجع».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست