اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 422
الأول في الإجارة
و فيه مطلبان:
الأول: في الشرائط
و هي ستة:
الأول: الصيغة
فالإيجاب: آجرتك أو أكريتك، و القبول و هو: قبلت، و لا يكفي ملّكتك- إلّا أن يقول: سكناها سنة مثلا- أو أعرتك، و لا تنعقد بلفظ البيع.
و يشترط فيه جواز تصرف المتعاقدين، فلا تمضي إجازة المجنون و الصبي [1] المميّز و غيره و إن أجازه الولي، و لا المحجور عليه للسفه و الفلس، و لا العبد إلّا بإذن المولى.
الثاني: ملكية المنفعة
إما بانفرادها أو بالتبعية للأصل، و لو شرط استيفاء المنفعة بنفسه لم يكن له أن يؤجر، و لو أجر غير المالك وقف على الإجازة.
الثالث: العلم بها
إما بتقدير العمل كخياطة الثوب، أو بالمدة كالخياطة يوما، و لو جمعهما بطل.
و ليس للأجير الخاص العمل للغير إلّا بالاذن، و يجوز للمشترك، فإن عيّن مبدأ المدة صحّ و إن تأخّر عن العقد، و إلّا اقتضى الاتصال، و تملك المنفعة بالعقد كما تملك الأجرة به.
و إذا سلّم العين و مضت مدة يمكنه الاستيفاء لزمت الأجرة و إن لم ينتفع،