responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 422

الأول في الإجارة

و فيه مطلبان:

الأول: في الشرائط

و هي ستة:

الأول: الصيغة

فالإيجاب: آجرتك أو أكريتك، و القبول و هو: قبلت، و لا يكفي ملّكتك- إلّا أن يقول: سكناها سنة مثلا- أو أعرتك، و لا تنعقد بلفظ البيع.

و يشترط فيه جواز تصرف المتعاقدين، فلا تمضي إجازة المجنون و الصبي [1] المميّز و غيره و إن أجازه الولي، و لا المحجور عليه للسفه و الفلس، و لا العبد إلّا بإذن المولى.

الثاني: ملكية المنفعة

إما بانفرادها أو بالتبعية للأصل، و لو شرط استيفاء المنفعة بنفسه لم يكن له أن يؤجر، و لو أجر غير المالك وقف على الإجازة.

الثالث: العلم بها

إما بتقدير العمل كخياطة الثوب، أو بالمدة كالخياطة يوما، و لو جمعهما بطل.

و ليس للأجير الخاص العمل للغير إلّا بالاذن، و يجوز للمشترك، فإن عيّن مبدأ المدة صحّ و إن تأخّر عن العقد، و إلّا اقتضى الاتصال، و تملك المنفعة بالعقد كما تملك الأجرة به.

و إذا سلّم العين و مضت مدة يمكنه الاستيفاء لزمت الأجرة و إن لم ينتفع،


[1] في (م): «و لا الصبي».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست