responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 415

فيطالب بتفسير الألف، و يقبل لو بقي بعد الاستثناء شيء.

و لو قال: ألف درهم إلّا ثوبا طولب بتفسير القيمة و أسقطت، و لو استوعبت لم يسمع و طولب بالمحتمل.

و لو قال: ألف إلّا شيئا طولب بتفسيرهما، و يقبل مع عدم الاستغراق.

و لو عقب الجملتين بالاستثناء رجع إلى الأخيرة، إلّا أن يقصد عوده إليهما.

و لو قال: له درهم و درهم إلّا درهما بطل الاستثناء و إن ردّه إليهما، و يبطل الاستثناء المستوعب.

المقصد [السابع] [1] في الوكالة

و فيه مطلبان:

الأول: في أركانها

و هي أربعة:

الأول: الموكل

و شرطه أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية. فلا يصحّ توكيل الصبي و المجنون و المحجور عليه في المال و العبد، و لو وكّل العبد في الطلاق و المحجور عليه للفلس و السفه فيما لهما فعله صح.

و للأب و الجد له أن يوكّلا عن الصبي، و كذا للوصي- و ليس للوكيل أن يوكل إلّا بالإذن الصريح أو القرينة، و لو وكّله في شراء نفسه من مولاه صح- و للحاضر أن يوكّل في الطلاق كالغائب على رأي، و للحاكم أن يوكّل عن السفهاء.

و يكره لذوي المروات مباشرة الخصومة، بل يوكّلون من ينازع.


[1] في (س): «السادس» و المثبت من (م) و هو الصحيح.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست