responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 413

لم يقبل، و لو أكذب إقراره الأول أغرم للثاني.

و لو أقرّ بزوجة لذي الولد أعطاها الثمن، و إلّا الربع، فإن أقرّ بثانية و كذبته الاولى غرم نصف السهم، فإن أقرّ بثالثة غرم لها ثلث السهم، فإن أقرّ برابعة غرم الربع، و لو أقرّ بهنّ دفعة أو صدقنه كان السهم بينهنّ أرباعا و لا غرم، و لو أقرّ بخامسة لم يقبل، و لو أنكر إحدى من أقرّ بها لم يلتفت و غرم لها ربع الحصة.

و لو ولدت أمته فأقرّ ببنوته لحق [1] به إن لم يكن لها زوج، و لو أقرّ بابن إحدى أمتيه و عيّنه لحق [2] به، فإن ادعت الأخرى أن ولدها المقرّ به حلف لها، و لو مات قبل التعيين أو بعده و اشتبه فالوجه القرعة.

و لو أقرّ لشخص فأنكر المقرّ له نسب المقرّ استحقّ الجميع و افتقر المقرّ إلى البينة.

و إذا تعارف اثنان بما يوجب التوارث توارثا مع الجهل بنسبهما و لم يكلّفا البينة.

المطلب الثاني: في تعقيب الإقرار بالمنافي

إذا قال: له عليّ ألف من ثمن خمر، أو مبيع هلك قبل قبضه، أو ثمن مبيع لم أقبضه أو لا يلزمني، أو قضيته لزمه.

و لو قال: مؤجلة، أو ابتعت بخيار، أو ضمنت بخيار افتقر في الوصف إلى البينة.

و لو قال: ألف ناقصة رجع [3] إليه في تفسير النقيصة، و كذا لو قال: معيبة.

و لو قال: له عليّ ألف، ثم أحضرها و قال: هي وديعة قبل، لأن التعدي يصيّر الوديعة مضمونة، و كذا لو قال: لك في ذمتي ألف و أحضرها و قال: هي وديعة و هذه بدلها، أما لو قال: لك في ذمتي ألف و أحضرها و قال: هذه التي أقررت بها


[1] في (م): «الحق».

[2] في (م): «الحق».

[3] في (م): «يرجع».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست