responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 411

و لو قال: درهم و درهم، أو ثم درهم فاثنان.

و لو قال: درهم و درهم و درهم فثلاثة، و لو قال: أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل، و لو قال: أردت تأكيد الأول لم يقبل.

و لو كرر الإقرار في وقتين فهما واحد، إلّا أن يضيف إلى سببين مختلفين، و لو أضاف أحدهما حمل المطلق عليه، فيدخل [1] الأقل تحت الأكثر.

و لو قال: له عبد عليه عمامة فهو إقرار بهما، بخلاف دابة عليها سرج.

و لو قال: ألف و درهم رجع في تفسير الألف إليه.

و لو قال: خمسة عشر درهما، أو ألف و مائة و خمسة و عشرون درهما، أو ألف و مائة درهم، أو ألف و ثلاثة دراهم فالجميع دراهم.

و لو قال: درهم و نصف، رجع في تفسير النصف إليه.

و لو قال: له هذا الثوب أو العبد، فإن عيّن قبل، و لو أنكر المقرّ له حلف و انتزع الحاكم ما أقرّ به أو جعله أمانة.

و لو قال: له في هذه الدار مائة رجع في تفسير المائة إليه، و الإقرار بالولد ليس إقرارا بزوجية الام.

البحث الثاني: في الإقرار بالنسب

و يشرط فيه: أهلية المقرّ، و تصديق المقرّ له إن كان غير الابن أو كان ابنا بالغا، و أن لا يكذبه الحس و لا الشرع، و لا منازع في الإقرار بالولد.

فلو أقرّ بمن هو أكبر سنا، أو بمشهور النسب، أو لم يصدقه البالغ، أو نازعه آخر لم يقبل.

و لو استلحق مجهولا بالغا و صدقه قبل، و لو كان صغيرا الحق في الحال، و لا يقبل إنكاره بعد بلوغه.


[1] في (م): «و يدخل».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست