responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 410

و لا ردّ السّلام و العيادة، و لو لم يفسر حبس حتى يفسر، فلو [1] فسر بدرهم، فقال المدعي: أردت عشرة لم تقبل دعوى الإرادة، بل له أن يدعي العشرة فيقدم قول المقر [2]، و لو فسر [3] بالمستولدة قبل.

و لو قال: مال عظيم، أو نفيس، أو جليل، أو كثير، [4] أو خطير، أو مال أيّ مال قبل تفسيره بالأقل.

و لو قال: أكثر مما لفلان الزم بقدره و زيادة و يرجع فيها إليه، و يصدق لو ادعى ظن القلّة، أو ادعى إرادة أن الدين أكثر بقاء من العين، أو أن الحلال أكثر بقاء من الحرام.

و لو قال: كذا درهما فعشرون، و لو جرّ فمائة، و لو رفع فدرهم.

و لو قال: كذا كذا درهما فأحد عشر، و كذا و كذا درهما أحد و عشرون إن عرف.

و يرجع الإطلاق إلى نقد البلد و وزنه وكيله، و مع التعدد إلى ما يفسره و يقبل تفسيره بغيره، و يحمل الجمع على أقلّه و هو الثلاثة و إن كان جمع كثرة.

و لو قال: من واحد إلى عشرة فتسعة، و لو قال: درهم في عشرة و لم يرد الحساب فواحد.

و الإقرار بالظرف ليس إقرارا بالمظروف، و بالعكس.

و لو قال: له هذه الجارية، فجاء بها حاملا، فالحمل له على إشكال.

و لو قال: له درهم درهم، أو درهم فوق درهم، أو مع درهم، أو تحت درهم، أو درهم فدرهم فواحد.


[1] في (م): «و لو».

[2] في متن (م): «المفسر» و في الحاشية: «المقر».

[3] في متن (م): «أقر» و في الحاشية: «فسر خ ل».

[4] في (م): «أو كثير أو قليل».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست