responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 409

و لو قال: أ ليس عليك؟ فقال: بلى، فهو إقرار، و كذا نعم على إشكال.

و لو قال: اشتريت مني أو استوهبت فقال: نعم، أو ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه فهو إقرار، بخلاف تملّكتها على يده، فلو [1] قال: بعتك أباك فإذا حلف الولد عتق المملوك و لا ثمن [2].

الرابع المقر به

، و فيه بحثان:

الأول: في الإقرار بالمال

و لا يشترط كونه معلوما- فلو أقرّ بالمجهول صح- و لا أن يكون مملوكا للمقر، بل لو كان مملوكا له بطل، كما لو قال: داري لفلان أو مالي.

و لو شهد الشاهد بأنه أقرّ له بدار كانت ملكه إلى حين الإقرار بطلت الشهادة، و لو قال: هذه الدار لفلان و كانت ملكي إلى وقت الإقرار أخذ بأول كلامه.

و يشترط كون المقرّ به تحت يده، فلو أقرّ بحرية عبد غيره لم يقبل، فلو اشتراه كان فداء من جهته و بيعا من جهة البائع- و لا يثبت فيه خيار الشرط و المجلس- ثم يحكم بالعتق على المشتري، فإن مات العبد و لا وارث له و له كسب أخذ المشتري الثمن.

و لو قال: له في ميراث أبي، أو من ميراث أبي، أو في هذه الدار مائة فهو إقرار، بخلاف له في ميراثي من أبي، أو من ميراثي من أبي، أو في داري هذه، أو في مالي.

و لو قال: في هذه المسائل بحق واجب أو سبب صحيح و نحوه صح.

و لو قال: لفلان عليّ شيء أو مال قبل تفسيره بأقل ما يتمول [3]، و لا يقبل بالحبة من الحنطة، و لا بكلب الهراش، و لا السرجين و جلد الميتة و الخمر و الخنزير،


[1] في (م): «و لو».

[2] في حاشية (س): «قيل: و لا ثمن».

[3] في (م): «ما يتمول به».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست