responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 407

التجارة إذا أقرّ بما يتعلّق بها، و يؤخذ مما في يده، و إن كان أكثر لم يضمنه المولى.

و يقبل إقرار المفلس- و في مشاركة الغرماء نظر- و إقرار المريض مع انتفاء التهمة و معها يكون وصية، و إقرار الصبي بالبلوغ إن بلغ الحدّ الذي يحتمله.

الثاني: المقر له، و له شرطان:

[الأول] [1] أن تكون له أهلية التملّك.

فلو أقرّ للحمار لم يصح، و لو قال: بسببه فهو لمالكه على إشكال، و لو أقرّ للعبد فهو لمولاه، و لو أقرّ للحمل صحّ إن أطلق أو ذكر المحتمل كالإرث و الوصية، و لو ذكر غيره كالجناية عليه فالأقرب الصحة، و لا تؤثر الضميمة، فإن سقط حيا لأقصى مدة الحمل ملكه، و إن سقط ميتا و أسنده إلى الميراث رجع [2] إلى الورثة و إلى الوصية يرجع إلى ورثة الموصي، و لو أجمل طولب بالبيان، و لو ولد لأكثر من عشرة لم يملك، و لو كانا اثنين تساويا، و لو سقط أحدهما ميتا فهو للآخر.

و لو أقرّ لميت و قال: لا وارث له سوى هذا الزم التسليم، و لو أقرّ لمسجد أو لمقبرة قبل إن أضاف إلى الوقف أو أطلق أو ذكر سببا محالا على إشكال.

الثاني: أن لا يكذب المقرّ به.

فلو كذب لم يسلم إليه، و يحفظه [3] الحاكم أو يبقيه في يد المقرّ أمانة.

و لو رجع المقرّ له عن الإنكار سلم إليه، و لو رجع المقرّ في حال إنكار المقرّ له فالوجه عدم القبول، لأنه أثبت الحق لغيره، بخلاف المقرّ له، فإنه اقتصر على الإنكار.

و لو قال: هذا لأحدهما ألزم البيان، فإن عيّن قبل و للآخر إحلافه، و لو أقرّ للآخر غرم، و لو قال: لا أعلم حلف لهما و كانا خصمين.


[1] زيادة من (م).

[2] في (م): «يرجع».

[3] في (م): «و يحفظ».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست