فلو أقرّ للحمار لم يصح، و لو قال: بسببه فهو لمالكه على إشكال، و لو أقرّ للعبد فهو لمولاه، و لو أقرّ للحمل صحّ إن أطلق أو ذكر المحتمل كالإرث و الوصية، و لو ذكر غيره كالجناية عليه فالأقرب الصحة، و لا تؤثر الضميمة، فإن سقط حيا لأقصى مدة الحمل ملكه، و إن سقط ميتا و أسنده إلى الميراث رجع [2] إلى الورثة و إلى الوصية يرجع إلى ورثة الموصي، و لو أجمل طولب بالبيان، و لو ولد لأكثر من عشرة لم يملك، و لو كانا اثنين تساويا، و لو سقط أحدهما ميتا فهو للآخر.
و لو أقرّ لميت و قال: لا وارث له سوى هذا الزم التسليم، و لو أقرّ لمسجد أو لمقبرة قبل إن أضاف إلى الوقف أو أطلق أو ذكر سببا محالا على إشكال.
الثاني: أن لا يكذب المقرّ به.
فلو كذب لم يسلم إليه، و يحفظه [3] الحاكم أو يبقيه في يد المقرّ أمانة.
و لو رجع المقرّ له عن الإنكار سلم إليه، و لو رجع المقرّ في حال إنكار المقرّ له فالوجه عدم القبول، لأنه أثبت الحق لغيره، بخلاف المقرّ له، فإنه اقتصر على الإنكار.
و لو قال: هذا لأحدهما ألزم البيان، فإن عيّن قبل و للآخر إحلافه، و لو أقرّ للآخر غرم، و لو قال: لا أعلم حلف لهما و كانا خصمين.