اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 406
و يجوز إخراج الرواشن و الأجنحة و الميازيب إلى النافذة مع انتفاء الضرر و إن عارض مسلم، و فتح الأبواب فيها، و يمنع مقابله من معارضته و إن استوعب الدرب.
و لو سقط فسبق مقابله لم يكن للأول منعه، و لا يجوز جميع ذلك في المرفوعة إلّا بإذن أربابها و إن لم يكن مضرا، و لو أحدث جاز لكلّ أحد إزالته.
و يمنع من فتح باب لغير الاستطراق أيضا دفعا للشبهة، و لا يمنع من الروازن و الشبابيك و فتح باب بين داريه المتلاصقتين، إذا كان باب كلّ واحدة من زقاق منقطع.
و ذو الباب الأدخل يشارك الأقدم إلى بابه، و الفاضل من الصدر إن وجد، و ينفرد بما بين البابين، و لكلّ من الداخل و الخارج تقديم بابه لا إدخالها.
المقصد السادس في الإقرار
و مطالبه اثنان:
الأول: في أركانه
و هي أربعة:
الأول: المقر
و يشترط: بلوغه، و رشده، و حريته، و اختياره، و جواز تصرفه، لا عدالته.
و لو أقرّ الصبي بالوصية بالمعروف صحّ على رأي، و لو أقرّ السفيه بما له فعله صحّ دون إقراره بالمال، و لو أقرّ بسرقة قبل في القطع خاصة، و لو أقرّ المملوك تبع به إن عتق.
و كلّ من يملك التصرف في شيء ينفذ إقراره فيه، كالعبد المأذون له في
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 406