responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 406

و يجوز إخراج الرواشن و الأجنحة و الميازيب إلى النافذة مع انتفاء الضرر و إن عارض مسلم، و فتح الأبواب فيها، و يمنع مقابله من معارضته و إن استوعب الدرب.

و لو سقط فسبق مقابله لم يكن للأول منعه، و لا يجوز جميع ذلك في المرفوعة إلّا بإذن أربابها و إن لم يكن مضرا، و لو أحدث جاز لكلّ أحد إزالته.

و يمنع من فتح باب لغير الاستطراق أيضا دفعا للشبهة، و لا يمنع من الروازن و الشبابيك و فتح باب بين داريه المتلاصقتين، إذا كان باب كلّ واحدة من زقاق منقطع.

و ذو الباب الأدخل يشارك الأقدم إلى بابه، و الفاضل من الصدر إن وجد، و ينفرد بما بين البابين، و لكلّ من الداخل و الخارج تقديم بابه لا إدخالها.

المقصد السادس في الإقرار

و مطالبه اثنان:

الأول: في أركانه

و هي أربعة:

الأول: المقر

و يشترط: بلوغه، و رشده، و حريته، و اختياره، و جواز تصرفه، لا عدالته.

و لو أقرّ الصبي بالوصية بالمعروف صحّ على رأي، و لو أقرّ السفيه بما له فعله صحّ دون إقراره بالمال، و لو أقرّ بسرقة قبل في القطع خاصة، و لو أقرّ المملوك تبع به إن عتق.

و كلّ من يملك التصرف في شيء ينفذ إقراره فيه، كالعبد المأذون له في

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست