responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 403

من البائع و بريء المحال عليه، و لو أحال البائع بالثمن ثم فسخ المشتري لم يبطل، و لو بطل أصل العقد بطلت فيهما.

المطلب الثالث: في الكفالة

و هي: التعهد بالنفس ممن له حق، و يشترط رضا الكفيل و المكفول له، و تعيين المكفول، فلو كفل أحدهما، أو واحدا [معيّنا] [1] منهما فإن لم يحضره فالآخر بطلت، و التعيين في الكفالة بما يدل على الجملة: كالرأس و البدن و الوجه دون اليد و الرجل.

و تصحّ حالّة و مؤجلة و ترامي الكفالات، و الإطلاق يقتضي التعجيل.

و يشترط ضبط الأجل، فإن سلّمه الكفيل بعده تاما بريء، و إلّا حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه.

و لو قال: إن لم أحضره كان عليّ كذا لزمه الإحضار خاصة، و لو قال:

عليّ كذا إلى كذا إن لم أحضره وجب المال.

و لو أطلق غريما من يد صاحبه قهرا لزمه إحضاره أو أداء ما عليه، و لو كان قاتلا لزمه الإحضار أو الدية.

و لا يجب [تسلّم] [2] الخصم قبل الأجل، و لا الممنوع من تسلّمه بيد القهر، و يجب بعد الأجل، و المحبوس شرعا [3].

و يبرأ الكفيل: بموت المكفول، و تسليم نفسه، و بإحضار الكفيل الآخر له، و لو كفله من اثنين لم يبرأ بالتسليم إلى أحدهما.

و ينظر الكفيل بعد الحلول بقدر الذهاب إلى بلد المكفول و إحضاره، و ينصرف الإطلاق إلى التسليم في بلد الكفالة، و لو عيّن غيره لزم.


[1] زيادة من (م).

[2] في (س): «تسليم» و المثبت من (م) و هو الأنسب.

[3] أى: و يجب تسليم المحبوس شرعا.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست