responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 398

الأول: منع التصرف

[و يمنع] [1] من كلّ تصرف مبتدأ يصادف [2] المال الموجود عند ضرب الحجر: كالعتق، و الرهن، و البيع، و الكتابة، و الهبة، و لا يمنع مما لا يصادف [3] المال: كالنكاح، و الخلع، و استيفاء القصاص، و عفوه، و إلحاق النسب، و نفيه باللعان، و الاحتطاب، و الاتهاب، و قبول الوصية [4].

و لو أقرّ بمال فالوجه اتباعه بعد الفك، و لو أقرّ بعين فالوجه عدم السماع.

و لا يتعدى الحجر إلى المال [5] المتجدد على إشكال، و له إجازة بيع الخيار و فسخه من غير اعتبار الغبطة، و الرد بالعيب مع اعتبارها، و ليس له قبض دون حقه.

و لو اقترض أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض و البائع الغرماء، و لو أتلف مالا بعده ضرب المالك، به، و لو باعه بعد الحجر احتمل تعلّق البائع بعين المال إن جهل إفلاسه، و الصبر بالثمن إلى الفكّ، و الضرب به مع الغرماء.

و لا يحلّ المؤجل بالحجر، و تقدّم على الديون اجرة الكيّال و الحمّال و ما يتعلّق بمصلحة الحجر.

و لو أقام شاهدا بدين حلف و يأخذ الغرماء، فإن نكل فليس للغرماء الحلف.

الثاني: اختصاص الغريم بعين ماله

و إنّما يرجع البائع في العين مع تعذر استيفاء الثمن بالإفلاس، فلو وفى


[1] في (الأصل): «و يمتنع» و الأنسب ما أثبتناه، و هو من (س) و (م).

[2] في مجمع الفائدة و البرهان: «يضر في».

[3] في (س) و (م): «لا يضر».

[4] من قوله: «الوصية» إلى قوله: «التلف و القيمة» قبل المقصد التاسع من كتاب الإجارة، كل هذا لم يرد في (الأصل) فالاعتماد يكون على نسختي (س) و (م) و نسخة (س) هي الأصل.

[5] في (م): «مال».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست