responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 397

و يثبت حجره بحكم الحاكم به، و يزول بالأداء و لا يشترط الحكم.

المطلب الثاني: في الأحكام

و الكلام فيه يقع في مقامين:

الأول في أحكام السفيه:

و يثبت حجر السفيه بحكم الحاكم لا بمجرد سفهه على إشكال، و لا يزول إلّا بحكمه.

و إذا بايعه إنسان بعد الحجر كان باطلا و يستعيد العين، و لو تلفت و كان القبض بإذن المالك فلا رجوع و إن زال الحجر، و إن كان بغير إذنه رجع عليه.

و لو أتلف ما أودع فالوجه عدم الضمان [1]، و لو فكّ حجره فعاد تبذيره عاد الحجر.

و الولاية في ماله إلى الحاكم، و في مال الطفل و المجنون إلى الأب أو الجد له، فإن فقدا فالوصي، فإن فقد فالحاكم.

و لا يمنع من الحجّ الواجب- و يدفع إليه كفايته- و لا من المندوب إن استوت نفقته في الحالين أو تمكّن من التكسّب، و إلّا حلّله الولي.

و ينعقد يمينه و يكفّر بالصوم، و له العفو عن القصاص بغير شيء و استيفاؤه لا عن الدية، و يختبر الصبي قبل بلوغه و لا يصحّ بيعه.

المقام الثاني في أحكام المفلس:

و هي أربعة:


[1] قال الشهيد في غاية المراد: «يريد: أودع السفيه شيئا فأتلفه فالوجه أنه لا يضمن، لتفريط المودع بإعطائه».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست