و يثبت حجره بحكم الحاكم به، و يزول بالأداء و لا يشترط الحكم.
المطلب الثاني: في الأحكام
و الكلام فيه يقع في مقامين:
الأول في أحكام السفيه:
و يثبت حجر السفيه بحكم الحاكم لا بمجرد سفهه على إشكال، و لا يزول إلّا بحكمه.
و إذا بايعه إنسان بعد الحجر كان باطلا و يستعيد العين، و لو تلفت و كان القبض بإذن المالك فلا رجوع و إن زال الحجر، و إن كان بغير إذنه رجع عليه.
و لو أتلف ما أودع فالوجه عدم الضمان [1]، و لو فكّ حجره فعاد تبذيره عاد الحجر.
و الولاية في ماله إلى الحاكم، و في مال الطفل و المجنون إلى الأب أو الجد له، فإن فقدا فالوصي، فإن فقد فالحاكم.
و لا يمنع من الحجّ الواجب- و يدفع إليه كفايته- و لا من المندوب إن استوت نفقته في الحالين أو تمكّن من التكسّب، و إلّا حلّله الولي.
و ينعقد يمينه و يكفّر بالصوم، و له العفو عن القصاص بغير شيء و استيفاؤه لا عن الدية، و يختبر الصبي قبل بلوغه و لا يصحّ بيعه.
المقام الثاني في أحكام المفلس:
و هي أربعة:
[1] قال الشهيد في غاية المراد: «يريد: أودع السفيه شيئا فأتلفه فالوجه أنه لا يضمن، لتفريط المودع بإعطائه».