responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 396

تصرفه وقت إفاقته، و لو ادعى وقوع البيع مثلا حالة [1] جنونه فالقول قوله مع اليمين.

الثالث: السفه

و يمنع السفيه- و هو: المبذّر لأمواله في غير الأغراض الصحيحة- عن التصرف في ماله، فلو باع، أو وهب، أو أقرّ بمال، أو أقرض لم يصحّ مع حجر الحاكم عليه.

و يصحّ تصرفه في غير المال، كالطلاق، و الظهار، و الخلع، و الإقرار بالحد، و القصاص، و النسب، و لا يسلّم إليه عوض الخلع.

و يجوز أن يتوكّل لغيره في بيع وهبة و غيرهما، و لو أجاز الولي بيعه صح.

الرابع: الملك

فالعبد و الأمة محجور عليهما لا يملكان شيئا و لو ملّكهما مولاهما، و لو تصرفا لم يمض إلّا بإذن المولى.

الخامس: المرض

و يمنع المريض من الوصية بأكثر من الثلث ما لم يجز الورثة، و في التبرعات المنجّزة قولان [2].

السادس: الفلس

و يحجر عليه بشروط أربعة: ثبوت الديون عند الحاكم، و حلولها، و قصور أمواله عنها، و سؤال أربابها الحجر.

فلو سأل هو، أو تبرع به الحاكم، أو كانت أمواله مساوية، أو كانت مؤجلة فلا حجر.


[1] في (س) و (م): «حال».

[2] ذهب الى أنها تخرج من الأصل المفيد في المقنعة: 101، و الشيخ في النهاية: 620، و ابن البراج كما عنه في المختلف: 514، و ابن إدريس الحلي في السرائر: 392.

و ذهب الى أنها تخرج من الثلث الصدوق و ابن الجنيد كما عنهما في المختلف: 514، و المحقق في الشرائع 2- 232.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست