responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 390

الأول تكره الاستدانة إلّا مع الحاجة،

و يستحب الإقراض، فإنه أفضل من الصدقة بمثله في الثواب، و الإيجاب مثل [1]: أقرضتك، أو ما أدّاه مثل: انتفع به أو تصرف فيه، و القبول: قبلت و شبهه.

و لو شرط النفع حرم- حتى شرط الصحيح عوض المكسر- و لم يفد الملك، و لو تبرع المقترض بالزيادة جاز.

و كلّ مضبوط بما يرفع الجهالة من الأوصاف يصحّ إقراضه، فإن كان مثليا ثبت في الذمة مثله، و إلّا القيمة وقت التسليم.

و لا يجب دفع العين و إن كانت موجودة، و يملك [2] المقترض بالقبض، و لا يلزم تأجيل الحال إلّا أن يشرط في لازم.

و تجب نية القضاء مع غيبة المالك، و الوصية به مع أمارة الموت و عزله، و لو مات المالك سلّمه إلى ورثته أو من يتفقون عليه، و لو جهله تصدّق به عنه مع اليأس.

و يجوز أخذ ثمن ما باعه الذمي من خمر و شبهه، و لا تصحّ قسمة ما في الذمم، و لو باع الدين بأقل منه وجب على المديون دفع ما عليه إلى المشتري على رأي،


[1] لفظ «مثل» لم يرد في (س) و (م).

[2] في (س) و (م): «و يملكه».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست