responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 387

الأخذ في الحال بمؤجل، فإن لم يكن مليا أقام كفيلا به، و لو تعذّر انتفاع الشفيع للشغل بالزرع فله تأخير المطالبة إلى الحصاد.

و الشفعة تورث كالمال، و يصحّ الصلح على إسقاطها بعوض، و لو باع الشفيع نصيبه عالما أو جاهلا سقطت شفعته.

و الفسخ المتعقب لا يبطل الشفعة، كردّ البائع الثمن المعيّن من ذوات القيم لعيبه، فإنه يرجع بقيمة الشقص لا به، و لو رجع البائع بالأرش لم يرجع على الشفيع إن كان أخذه بقيمة الصحيح.

و لو باع مدعي الوكالة عن الغائب و لا بينة لم يكن للشريك الشفعة إلّا أن يصدقه، و لو اختلفا في قدر الثمن قدّم قول المشتري مع اليمين، و لو اختلف المتبايعان فالقول قول البائع مع يمينه و يأخذ الشفيع بما ادعاه المشتري على رأي، و القول قول منكر الشفعة لو ادعى الشريك الابتياع أو تأخّره، و لو تداعيا التأخّر تحالفا و استقرّ بينهما.

و تبطل الشفعة بالترك مع علم البيع و عدم العذر و إن لم يصرح على رأي، و بالنزول قبل البيع على رأي.

و لو شهد أو بارك أو أذن في الابتياع، أو ضمن الدرك أو توكّل، ففي الإبطال نظر.

و الإقالة فسخ لا بيع، فلا تثبت بها شفعة، و شرطها المساواة في الثمن، و يصحّ في الجميع و البعض، و مع التقايل إن كان العوض موجودا أخذه، و إلّا المثل أو القيمة.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست