responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 384

و اجرة الكيّال و وزّان المتاع على البائع، و اجرة الناقد و وزّان الثمن على المشتري، و اجرة الدلّال على الآمر، و لو باع و اشترى فاجرة البيع على آمره و اجرة الشراء على آمره.

و الدلّال أمين، و القول [1] قوله في عدم التفريط، و القيمة معه.

المطلب السادس: في الشفعة

و فيه فصلان:

الفصل الأول في الشرائط:

إذا باع أحد الشريكين حصته، كان للآخر أخذه بما يقع [2] عليه العقد بشروط ثمانية:

الأول: أن لا يزيد الشركاء على اثنين.

و لو باع بعض حصته فللآخر الشفعة بكمالها، و لو مات الشفيع قبل الأخذ فللورثة المطالبة، و لو عفا أحدهم فللباقي أخذ الجميع أو الترك.

الثاني: انتقال الحصة بالبيع.

فلو انتقلت بالهبة أو غيرها من العقود لم تثبت الشفعة، سواء تضمّن العقد عوضا أو لا.

الثالث: كون المبيع مما لا ينقل و يحول.

كالأرضين و البساتين و الدور، و لا تثبت فيما ينقل كالأثاث و الحيوان على رأي، و تثبت في النخل و الشجر و البناء تبعا للأرض [3]، لا في الثمرة و إن كانت على الأصل و بيعا معا.

الرابع: أن يكون المبيع مما تصحّ قسمته.

.


[1] في (م): «فالقول».

[2] في (س) و (م): «وقع».

[3] لفظ «للأرض» لم يرد في (س) و (م).

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست