اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 382
و يجب تسليم المبيع مفرغا، و لو غصب من البائع، فإن استعاده بسرعة، و إلّا تخيّر المشتري بين الصبر بغير اجرة و الفسخ، و لو منعه البائع لزمه الأجرة.
و يكره بيع ما لم يقبض من المبيعات، و يحرم لو كان طعاما على رأي إلّا تولية [1]، و لو [2] باع ما لم يقبض من الميراث و الصداق و شبهه صحّ، و يصحّ أن يتولّى الواحد طرفي القبض.
و إتلاف المشتري قبض منه، و إتلاف الأجنبي ليس بفسخ، و كذا الوجه في إتلاف البائع [3]، و يثبت الخيار للمشتري فيهما.
نكت متفرقة
لا يجوز بيع الصبرة مجهولة و لا جزء مشاعا منها، و لو باعها كلّ قفيز بدرهم بطل.
و لو باع قدرا معلوما كقفيز صحّ، و لو باعه جزء من المشاهد غير المكيل و الموزون صحّ كنصف الدار و الثوب، و لو باعه كلّ ذراع بدرهم صحّ مع العلم بقدر الذراع [4].
و لو قال: بعتك عشرة أذرع من هاهنا إلى حيث ينتهي صحّ، و لو لم يعيّن المبدأ و لا المنتهى بطل و إن كانت الأذرع معلومة.
و لو باعه على أنها جربان معينة فنقصت، تخيّر المشتري بين الردّ و أخذ الناقص بالحصة من الثمن على رأي، و لو زاد متساوي الأجزاء فالزيادة للبائع، و لو
[1] قال الشهيد في غاية المراد: «يريد: أنه يحرم بيع الطعام المبيع قبل قبضه الا مع التولية».