responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 382

و يجب تسليم المبيع مفرغا، و لو غصب من البائع، فإن استعاده بسرعة، و إلّا تخيّر المشتري بين الصبر بغير اجرة و الفسخ، و لو منعه البائع لزمه الأجرة.

و يكره بيع ما لم يقبض من المبيعات، و يحرم لو كان طعاما على رأي إلّا تولية [1]، و لو [2] باع ما لم يقبض من الميراث و الصداق و شبهه صحّ، و يصحّ أن يتولّى الواحد طرفي القبض.

و إتلاف المشتري قبض منه، و إتلاف الأجنبي ليس بفسخ، و كذا الوجه في إتلاف البائع [3]، و يثبت الخيار للمشتري فيهما.

نكت متفرقة

لا يجوز بيع الصبرة مجهولة و لا جزء مشاعا منها، و لو باعها كلّ قفيز بدرهم بطل.

و لو باع قدرا معلوما كقفيز صحّ، و لو باعه جزء من المشاهد غير المكيل و الموزون صحّ كنصف الدار و الثوب، و لو باعه كلّ ذراع بدرهم صحّ مع العلم بقدر الذراع [4].

و لو قال: بعتك عشرة أذرع من هاهنا إلى حيث ينتهي صحّ، و لو لم يعيّن المبدأ و لا المنتهى بطل و إن كانت الأذرع معلومة.

و لو باعه على أنها جربان معينة فنقصت، تخيّر المشتري بين الردّ و أخذ الناقص بالحصة من الثمن على رأي، و لو زاد متساوي الأجزاء فالزيادة للبائع، و لو


[1] قال الشهيد في غاية المراد: «يريد: أنه يحرم بيع الطعام المبيع قبل قبضه الا مع التولية».

[2] في (م): «فلو».

[3] قال الشهيد في غاية المراد: «أراد: أن البائع لو أتلف المبيع قبل قبضه فالوجه أنه لا يكون فسخا».

[4] في (س) و (م): «الأذرع».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست