اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 381
و لو أبَّر البعض انتقل غيره خاصة، و للبائع إبقاء الثمرة إلى وقت أخذها، و لكلّ من البائع و المشتري السقي إذا لم يتضرر به صاحبه، و لو تقابل الضرران قدمت مصلحة المشتري.
السادس: الثمر
و يستحق المشتري الإبقاء إلى القطاف، و يرجع فيه إلى العرف، و يختلف باختلاف الثمار، و لو استثنى نخلة فله الدخول و الخروج و مدى جرائدها من الأرض، و كلّ ما قلنا بعدم دخوله فإنه يدخل مع الشرط.
المطلب الخامس: في التسليم
يجب على المتبايعين دفع العوضين من غير أولوية تقديم مع اقتضاء العقد التعجيل، و لو اقتضى تأخير أحدهما وجب على الآخر دفع المعجل.
و القبض في المنقول القبض باليد، و في الحيوان الانتقال به، و في المكيل الكيل، و في نحو الأرض التخلية.
و كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع، و كذا إذا [1] نقصت قيمته بحدث فيه.
و النماء قبل القبض للمشتري، فإن تلف الأصل رجع بالنماء و الثمن.
و لو باع القابض ما قبضه و تلف الآخر قبله بطل الأول دون الثاني، فيلزم [2] بائعه المثل أو القيمة.
و لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز تخير المشتري بين الشركة و الفسخ.
و لو تلف بعض الجملة و له قسط من الثمن كعبد من عبدين، فللمشتري الفسخ و الأخذ بالحصة، و لو لم يكن له قسط كيد العبد، تخير بين الردّ و الأخذ بالأرش على رأي.