responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 380

انتفاعه به، و تدخل الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة، و على البائع النقل و تسوية الحفر، و يتخير المشتري مع الجهل، و لا خيار للمشتري بترك البائع لها مع انتفاء الضرر بها.

الثاني: البستان

و يدخل فيه الأرض و الشجر لا البناء على إشكال، نعم يدخل في القرية و الدسكرة [1] [مع] [2] الشجر دون المزارع.

الثالث: الدار

و يندرج [3] فيه الأرض، و الحيطان، و السقوف، و الأعلى و الأسفل- إلّا أن يستقلّ الأعلى بالسكنى عادة و الثوابت، و ما اثبت من المرافق: كالسلّم المثبت، و الخشب المستدخل في البناء، و الأبواب المعلّقة، و الأغلاق و الرفوف المثبتين، و لا تندرج الأشجار- و إن قال بحقوقها [4]، إلّا أن يقول: و ما أغلق عليه بابه و شبهه- و المنقولات إلّا المفاتيح، و لا الرحى المنصوبة.

الرابع: العبد

و لا يتناول ماله إن قلنا أنه يملك بالتمليك، و في الثياب الساترة للعورة إشكال

الخامس: الشجر

و يندرج فيه الأغصان و الورق و العرق، و يستحق الإبقاء مغروسا و لا يستحق المغرس بل يستحق منفعته للإبقاء، و يدخل في بيع النخل خاصة الثمرة غير المؤبّرة.

و لو انتقل النخل بغير البيع أو انتقلت شجرة غيره به أو كانت الثمرة مؤبّرة فلا انتقال،


[1] قال المقدس في مجمعه: «كأن الدسكرة قرية صغيرة».

[2] في (الأصل): «بيع» و المثبت هو المناسب للمقام و هو من (س) و (م).

[3] في (م): «و يدخل».

[4] بأن يقول: بعتك هذه الدار بجميع حقوقها.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست