اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 377
غريمه حاضرا أو غائبا.
و لو ادعى البائع البراء [1] فالقول قول المشتري مع اليمين و عدم البينة، و قول البائع في عدم سبق العيب مع عدم البينة و شهادة الحال.
و ترد الأمة الحامل إذا وطأها مع نصف عشر قيمتها، و الشاة [2] المصراة مع اللبن أو مثله مع التعذر أو القيمة مع عدم [3] المثل.
و تختبر التصرية بثلاثة أيام، و تثبت في الشاة و البقرة و الناقة على إشكال، لا في الأمة و الأتانة [4]، و لو صارت التصرية عادة في الثلاثة سقط الخيار لا بعدها.
و الإباق القديم، و عدم الحيض ستة أشهر ممن شأنها الحيض، و الثقل في البرز [5] و شبهه الخارج عن العادة، و بول الكبير في الفراش عيوب.
أما تحمّر [6] الوجه، و وصل الشعر، و الثيبوبة فليست عيبا [7]، لكن يثبت بها الردّ لو شرط أضدادها و لا أرش.
و يرد الرقيق من الجنون و الجذام و البرص الحادثة ما بين العقد و سنة لا أزيد مع عدم التصرف، و معه الأرش خاصة.
المطلب الثالث: في الربا
و تحريمه معلوم من الشرع، و إنّما يثبت في بيع أحد المتساويين جنسا
[1] كذا في النسخ الثلاث المعتمدة، و في (ع): «البراءة» و لعله أولى.