responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 377

غريمه حاضرا أو غائبا.

و لو ادعى البائع البراء [1] فالقول قول المشتري مع اليمين و عدم البينة، و قول البائع في عدم سبق العيب مع عدم البينة و شهادة الحال.

و ترد الأمة الحامل إذا وطأها مع نصف عشر قيمتها، و الشاة [2] المصراة مع اللبن أو مثله مع التعذر أو القيمة مع عدم [3] المثل.

و تختبر التصرية بثلاثة أيام، و تثبت في الشاة و البقرة و الناقة على إشكال، لا في الأمة و الأتانة [4]، و لو صارت التصرية عادة في الثلاثة سقط الخيار لا بعدها.

و الإباق القديم، و عدم الحيض ستة أشهر ممن شأنها الحيض، و الثقل في البرز [5] و شبهه الخارج عن العادة، و بول الكبير في الفراش عيوب.

أما تحمّر [6] الوجه، و وصل الشعر، و الثيبوبة فليست عيبا [7]، لكن يثبت بها الردّ لو شرط أضدادها و لا أرش.

و يرد الرقيق من الجنون و الجذام و البرص الحادثة ما بين العقد و سنة لا أزيد مع عدم التصرف، و معه الأرش خاصة.

المطلب الثالث: في الربا

و تحريمه معلوم من الشرع، و إنّما يثبت في بيع أحد المتساويين جنسا


[1] كذا في النسخ الثلاث المعتمدة، و في (ع): «البراءة» و لعله أولى.

[2] في (س): «أو الشاة».

[3] في (م): «تعذر».

[4] في (م): «و الاتان».

[5] قال المقدس في مجمعه: «حب يؤخذ منه دهن فيقال له دهن الكتان».

[6] في (س) و (م): «تحمير».

[7] في (س) و (م): «عيوبا».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست