responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 376

أخلّ بأحدهما بطل، و إن ظهر على خلاف الوصف [1] تخيّر المشتري بين الفسخ [2] و الإمضاء بغير أرش، و لو كان البائع باعه بوصف الوكيل فظهر أجود فالخيار له [3].

و لو اشترى ضيعة شاهد بعضها و وصف له الباقي و لم يوافق تخيّر في فسخ الجميع و إمضائه.

المطلب الثاني: في العيب

و هو: كلّ ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي.

و لو شرط المشتري وصفا لم يوجد فله الفسخ و ان لم يكن فواته عيبا، كالجعودة في الشعر.

و إطلاق العقد يقتضي السليم، فإن ظهر فيه عيب سابق على العقد تخيّر المشتري بين الردّ و الأرش، و هو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح.

و لو تبرأ البائع في العقد إجمالا أو تفصيلا، أو علم المشتري به أو أسقط خياره سقط الأرش و الرد، و لو تصرف سقط الردّ دون الأرش، سواء تصرف قبل العلم به أو بعده، إلّا وطء الحامل و حلب المصراة.

و لو تجدد قبل القبض فله الردّ أيضا، و في الأرش خلاف.

و لو ظهر العيب في البعض فله الأرش أو ردّ الجميع دون المعيب خاصة، و كذا لو اشترى اثنان صفقة لم يكن لهما الاختلاف، بل يتفقان على الأرش أو أو الرد.

و له الردّ بالعيب السابق و إن أخّره عالما به ما لم يصرح بالإسقاط، سواء كان


[1] في (س) و (م): «ما وصف».

[2] في (م): «الرد».

[3] في (م): «فله الخيار».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست