اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 374
المقصد الرابع في اللواحق
و فيه مطالب:
الفصل الأول: في الخيار
و فيه فصلان:
الأول في أقسامه،
و هي سبعة:
خيار المجلس، و يثبت في البيع خاصة، ما لم يفترقا اختيارا، أو يشترطا سقوطه، أو يوجباه، و لو أوجبه أحدهما سقط خياره خاصة.
و خيار الحيوان، و هو ثابت للمشتري خاصة ثلاثة أيام من حين العقد على رأي شرطاه أو لا، و لو شرطا سقوطه، أو أسقطاه بعد العقد، أو تصرف المشتري سقط.
و خيار الشرط، و هو ثابت لمن [شرطاه] [1] سواء كان أحدهما أو هما معا أو أجنبيا أو لأحدهما معه، و يجب ضبط المدة و مبدأها العقد ما لم يشترطا غيره، و يجوز اشتراط المؤامرة، و استرجاع المبيع بعد مدة إذا ردّ الثمن.
و خيار الغبن، و هو ثابت للمغبون بما لم تجربة العادة، و لا يسقط بالتصرف [2]، و لا يثبت به أرش.
و خيار التأخير، فمن اشترى شيئا و لم يشترط تأخير الثمن و لا قبض السلعة و لا قبض البائع الثمن، تخيّر البائع بعد ثلاثة أيام في إمضائه أو فسخه، و لو تلف بعد الثلاثة فمن البائع، و كذا قبلها على رأي، و الخيار فيما يفسد إلى الليل،
[1] في (الأصل) و (س): «شرطاه» و المثبت هو الأنسب و هو من (م).
[2] قال الشهيد في غاية المراد: «يريد: أن خيار الغبن لا يسقط بتصرف المشترى مطلقا، و ان كان هو المشترى لا يسقط بتصرفه، الا أن يخرجه عن الملك، أو يمنع مانع من رده، كالاستيلاد و العتق».
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 374