responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 371

الذي تختلف الأغراض بتفاوته.

و قبض الثمن قبل التفرق، فلو تفرقا قبله بطل، و لو قبض البعض صحّ فيما قابله خاصة.

و تقدير المبيع بالكيل و الوزن [1] المعلومين إن دخلا فيه، و لو أحالا على مكيال مجهول القدر لم يصحّ و إن كان معينا.

و تقدير الثمن كذلك، و لا تكفي المشاهدة، و لا يصحّ في المذروع جزافا و يصحّ فيه أذرعا، و لا يجوز في القصب أطنانا، و لا الحطب حزما، و لا الماء قربا، و لا المعدود عددا مع اختلاف قدره، و لا المجزوز جززا [2].

و تعيين الأجل بما لا يحتمل [3] الزيادة و النقصان، فلو شرط قدوم الحاج أو إدراك الغلّات لم يجز.

و غلبة وجوده وقت الحلول، فلا يصحّ اشتراط أجل [لفواكه] [4] لا توجد فيه.

و عدم إسناده [5] إلى معين، فلو شرط الغلّة من زرع أرض معينة، أو الثمرة من شجرة معينة، أو الثوب من غزل امرأة بعينها أو نسج رجل بعينه، أو الصوف من نعجات بعينها لم يصحّ.

البحث الثاني في الأحكام:

يجب على البائع دفع أقل ما يطلق عليه الوصف و على المشتري قبول الأجود، و لا يصحّ اشتراط الأجود و يصحّ اشتراط الأردأ.


[1] في (س) و (م): «أو الوزن».

[2] في حاشية (س): «جزء خ ل».

[3] في (س): «بما لا يقبل».

[4] في (الأصل): «للفواكه» و المثبت من (س) و (م) و هو الصحيح.

[5] في (س): «استناده».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست