اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 369
و لو اشترى بنصف دينار لزمه شق دينار، و لو أراد النصف صحيحا عرفا أو نطقا لزم.
و تراب الصياغة يباع بالنقدين معا أو بغيرهما، و يتصدق بالثمن لجهالة أربابه.
و الأثمان تتعين بالتعيين [1]، فلو اشترى أحد النقدين بالمثل معينا فوجده من غير الجنس بطل- و كذا لو باع ثوب كتاب فخرج صوفا أو إبريسما- و لو وجد البعض بطل فيه، و يتخيّر المشتري و ليس له الأبدال، و لو كان منه [2] معيبا فله الرد أو الإمساك بغير شيء [3]، و ليس له ردّ المعيب وحده و لا الأبدال، و لو كان غير معيّن فوجده من غير الجنس [4] فله الأبدال قبل التفرق، و بعده يبطل [5]، و لو وجد منه معيبا فله الرد، و الإمساك [6] بغير أرش، و البدل و إن تفرقا.
و يجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت معلومة الصرف بين الناس، و لا يجوز إذا كانت مجهولة الصرف إلّا بعد الأعلام، و يجوز أن يقرضه شيئا و يشترط أن ينقده بأرض أخرى.