responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 369

و لو اشترى بنصف دينار لزمه شق دينار، و لو أراد النصف صحيحا عرفا أو نطقا لزم.

و تراب الصياغة يباع بالنقدين معا أو بغيرهما، و يتصدق بالثمن لجهالة أربابه.

و الأثمان تتعين بالتعيين [1]، فلو اشترى أحد النقدين بالمثل معينا فوجده من غير الجنس بطل- و كذا لو باع ثوب كتاب فخرج صوفا أو إبريسما- و لو وجد البعض بطل فيه، و يتخيّر المشتري و ليس له الأبدال، و لو كان منه [2] معيبا فله الرد أو الإمساك بغير شيء [3]، و ليس له ردّ المعيب وحده و لا الأبدال، و لو كان غير معيّن فوجده من غير الجنس [4] فله الأبدال قبل التفرق، و بعده يبطل [5]، و لو وجد منه معيبا فله الرد، و الإمساك [6] بغير أرش، و البدل و إن تفرقا.

و يجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت معلومة الصرف بين الناس، و لا يجوز إذا كانت مجهولة الصرف إلّا بعد الأعلام، و يجوز أن يقرضه شيئا و يشترط أن ينقده بأرض أخرى.


[1] في (س): «بالتعين».

[2] قال الشهيد في غاية المراد: «الضمير في قوله «منه» يرجع الى الجنس، أى: لو كان الثمن معيبا من الجنس فله الرد و الإمساك بغير شيء».

[3] في (س): «أرش» و في حاشيتها: «شيء خ ل».

[4] في (م): «جنس».

[5] في (م): «بطل».

[6] في (الأصل): «أو الإمساك» و المثبت من (س) و (م) و هو الأنسب.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست