responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 366

قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيب في ثلاثة الأيام [1] فهو من [مال] [2] البائع، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا.

و لو حدث فيه عيب في الثلاثة من غير جهة المشتري لم يمنع ردّ المشتري بالخيار في الثلاثة، و الوجه جواز إلزام البائع بالأرش، و لو حدث بعد الثلاثة منع الردّ بالسابق.

و لو باع الحامل فالولد له، إلّا أن يشترطه المشتري، و لو شرطه فسقط قبل القبض رجع المشتري بنصيبه من الثمن، بأن تقوّم حاملا و مجهضا، و يرجع بنسبة التفاوت من الثمن.

و العبد لا يملك و إن ملّكه مولاه، فلو اشتراه كان ما معه للبائع، و لو شرطه المشتري صحّ إذا لم يكن ربويّا أو زاد الثمن، و لو قال: اشترني و لك عليّ كذا لم يلزم مطلقا على رأي.

و يكره: التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم قبل بلوغ سبع سنين، و وطء من ولد من الزنا، و أن يرى العبد ثمنه في الميزان.

و يجب استبراء الأمة قبل بيعها مع الوطء بحيضة أو بخمسة و أربعين يوما، و كذا المشتري، و يسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء، أو كانت لامرأة، أو آيسة [3]، أو صغيرة، أو حاملا، أو حائضا.

و يحرم وطء الحامل قبلا بعد مضي أربعة أشهر و عشرة، و يكره بعده، فإن وطأ عزل، و لو لم يعزل كره بيع ولدها و استحب [4] عزل نصيب من ميراثه.

و يجوز شراء ما يسبيه الظالم من الكافر، و أخته و بنته و زوجته.


[1] في (م): «أيام».

[2] زيادة من (م).

[3] في (س) و (م): «أو يائسة».

[4] في (س): «و يستحب».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست