و بيع الزرع قصيلا، و على المشتري قطعة، فإن لم يقطعه قطعه [2] البائع أو طالبه بالأجرة، و كذا النخل لو شرط قطع الثمرة.
و أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة و غيرها، بزيادة و نقصان، قبل القبض و بعده.
و بيع الثمرة على النخلة [3] بالأثمان و غيرها، لا بالتمر و هي المزابنة، و لا الزرع بحب منه [4] و هي المحاقلة، إلّا العريّة بخرصها تمرا من غيرها، بشرط التعجيل لا القبض، و لا يجب تماثل خرص تمرها [5] عند الجفاف و ثمنها، و لا عريّة في غير النخل.
و التقبيل [6] بشرط السلامة، و لو مرّ بثمرة لم يجز التناول على رأي، و لا أخذ شيء منها.
المطلب الثاني: في بيع الحيوان
كلّ حيوان مملوك يصح [7] بيعه و أبعاضه المشاعة لا المعينة، إلّا الآبق منفردا، و أمّ الولد مع وجوده و القدرة على الثمن أو إيفائه، و الوقف، و العمودين للمشتري، و المحرمات عليه نسبا و رضاعا [8].
قيل: و لو استثنى البائع الرأس و الجلد كان شريكا بقدر القيمة، و كذا