responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 364

سقط من الثنيا [1] بحسابه.

و بيع الزرع قصيلا، و على المشتري قطعة، فإن لم يقطعه قطعه [2] البائع أو طالبه بالأجرة، و كذا النخل لو شرط قطع الثمرة.

و أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة و غيرها، بزيادة و نقصان، قبل القبض و بعده.

و بيع الثمرة على النخلة [3] بالأثمان و غيرها، لا بالتمر و هي المزابنة، و لا الزرع بحب منه [4] و هي المحاقلة، إلّا العريّة بخرصها تمرا من غيرها، بشرط التعجيل لا القبض، و لا يجب تماثل خرص تمرها [5] عند الجفاف و ثمنها، و لا عريّة في غير النخل.

و التقبيل [6] بشرط السلامة، و لو مرّ بثمرة لم يجز التناول على رأي، و لا أخذ شيء منها.

المطلب الثاني: في بيع الحيوان

كلّ حيوان مملوك يصح [7] بيعه و أبعاضه المشاعة لا المعينة، إلّا الآبق منفردا، و أمّ الولد مع وجوده و القدرة على الثمن أو إيفائه، و الوقف، و العمودين للمشتري، و المحرمات عليه نسبا و رضاعا [8].

قيل: و لو استثنى البائع الرأس و الجلد كان شريكا بقدر القيمة، و كذا


[1] أى: من الاستثناء.

[2] في (م): «قطع».

[3] في (م): «النخل».

[4] لفظ «منه» لم يرد في (م).

[5] في حاشية (س): «ثمرها خ ل».

[6] قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: «أى: يجوز أن يتقبل أحد الشريكين أو أكثر من الشريك حصته واحدا كان أو أكثر من الثمرة بمقدار معلوم».

[7] في (م): «يجوز».

[8] فلا يصح بيعها.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست