responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 363

يتجدد من النقد بطل.

القطب الثاني في متعلق البيع:

و مطالبه ثلاثة:

الأول: في بيع الثمار

إنما يجوز بيعها بعد ظهورها، و في اشتراط بدوّ الصلاح- الذي هو: الاحمرار و الاصفرار- أو بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد أو ينعقد حب الزرع و الشجر، أو الضميمة، أو شرط القطع قولان [1].

و يجوز: بيع الزرع و السنبل قائماً و حصيدا، و الخضرة [2] بعد انعقادها لقطة و لقطات، و الرطبة و شبهها جزة و جزات، و الحناء و التوت خرطة و خرطات.

و استثناء نخلة معينة، و حصة مشاعة، و أرطال معلومة، فإن خاست الثمرة


[1] كره الشيخ المفيد البيع قبل بدو الصلاح، المقنعة: 93. و ذكر ابن الجنيد و أبو الصلاح أن البيع يكون باطلا إذا باع الثمار منفردة بشرط التبقية أو مطلقا، و المختلف:

376. و اشترط الشيخ بدو الصلاح و جوز البيع قبل البدو إذا كان مع الثمرة شيء من غلة الأرض من الخضر و غيرها، و النهاية: 414. و ذكر في المبسوط 2- 113 أنه إذا باع بشرط القطع في الحال جاز و ان باع بشرط التبقية فلا يجوز إجماعا و ان باع مطلقا يجوز عندنا. و ذهب ابن حمزة الى أن البيع إذا كان بشرط القطع في الحال صح و ان باع على أن يترك على الشجر أو باع مطلقا لم يصح، الوسيلة: 743. و ذكر القاضي أن البائع ان كان قد ضم مع الثمرة غيرها صح البيع و ان لم يضم فسد، المهذب 1- 380. و كره سلار البيع قبل بدو الصلاح و ذكر أنه متى خاست الثمرة المبتاعة قبل بدو صلاحها فللبائع ما غلب دون ما انعقد عليه البيع من الثمن، المراسم: 177.

و ذهب ابن إدريس إلى انه إذا باع بشرط القطع في الحال جاز و ان باع بشرط التبقية أو باع مطلقا فالبيع صحيح، و أفتى أولا بجواز البيع مع الضميمة ثم رجع عنه و أفتى بالمنع، السرائر: 243. و ذهب ابن سعيد إلى أنه إذا باع الثمرة قبل البدو و ضم إليها متاعا أو شرط القطع جاز و إذا أطلق البيع أو شرطا البقاء فالبيع فاسد، الجامع للشرائع: 264. و ذهب المحقق الى عدم جواز البيع قبل بدو الصلاح الا أن ينضم إليها ما يجوز بيعه أو بشرط القطع، الشرائع 2- 52.

[2] في (س) و (م): «و الخضر».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست