responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 361

و العمارة مع الجهل بالغصب لا مع العلم، و هل يرجع بما حصل في مقابلته نفع، كالسكنى و الثمرة و اللبن و شبهه؟ قولان [1]، و يجوز أن يتولّى الولي طرفي العقد.

الركن الثالث: العوضان

و فيه قطبان:

الأول في الشرائط:

يجب كونهما مملوكين، فلا يصحّ بيع الحرّ و الخنافس [و شبههما] [2] و الحشرات، و الفضلات، و ما لا ينتفع به لقلّته كالحبّة من الحنطة، و المشترك بين المسلمين قبل الحيازة كالماء و الوحوش و أرض الخراج.

و تمامية الملك، فلا يصحّ بيع الوقف، إلّا أن يخرب و يؤدي إلى الخلف بين أربابه على رأي، و لا بيع أمّ الولد ما دام حيا، إلّا في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها به، و لا الرهن، إلّا بإذن المرتهن.

و تجب القدرة على التسليم [3]، فلا يصحّ بيع الآبق منفردا و يصحّ منضما، و لو ضمّ [4] إلى ما يصحّ بيعه و تعذر القبض لم يرجع على البائع و كان الثمن في مقابلة الضميمة، و يصحّ بيع الطائر إذا اعتيد عوده، و السمك في المياه المحصورة.

و يجب كونهما معلومين، فلو باعه بحكم أحدهما أو بقبضة من فضّة أو بقية من طعام غير معلوم القدر بطل، و لو باع المكيل و الموزون و المعدود جزافا كالصبرة بطل [5] و إن شوهد.

و يفتقر ما يراد منه الطعم أو الريح إلى اختباره بالذوق و الشم، و لو بيع


[1] ذهب الى الرجوع المحقق في الشرائع 2- 14.

و نقل الشهيد في غاية المراد عدم الرجوع عن الشيخ و ابن إدريس، و كذا نقله في الجواهر 22- 300.

[2] في (الأصل): «و شبهها» و المثبت من (س) و (م).

[3] في (م): «التسلم».

[4] في (س) و (م): «ضمه».

[5] في (س): «بطل كالصبرة».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست