responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 352

نائبه على الكفاية، و يتعين [بتعيين] [1] الامام، ثمّ لا يرجع عنهم إلّا أن يفيؤوا، فإن كان لهم فئة يرجعون إليها قتل أسيرهم و تبع مدبرهم و أجهز على جريحهم، و إلّا فلا.

و لا يجوز سبي ذراريهم و لا نسائهم، و لا تملك أموالهم الغائبة، و فيما حواه العسكر مما ينقل و يحول قولان [2].

و للإمام الاستعانة في قتلهم بأهل الذمة، و يضمن الباغي ما يتلفه على العادل في الحرب و غيرها من مال و نفس.

و مانع الزكاة مستحلا يقتل، و غير مستحل يقاتل حتى يدفعها.

و سبّاب الامام يقتل، و لو قاتل الذمي مع البغاة خرق الذمة.

المقصد الخامس في [3] الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر

و هما واجبان على الكفاية على رأي، إلّا الأمر بالمندوب فإنه مندوب.

و إنما يجبان بشرط: علمهما، و تجويز التأثير، و إصرار الفاعل على المنهي أو خلاف المأمور، و انتفاء الضرر عنه و عن ماله و عن إخوانه.

و يجبان بالقلب مطلقا أولا إذا عرف الانزجار بإظهار الكراهية، أو بضرب من الاعراض و الهجر، و باللسان إذا عرف الافتقار إلى الاستخفاف باللفظ، و باليد


[1] في (الأصل): «بتعين» و المثبت من (س) و (م).

[2] ذهب الى أنها لا تغنم السيد في الناصريات: 261- و ذهب الى جواز قتالهم بدوابهم و سلاحهم لا على التملك- و الشيخ في المبسوط 8- 266، و ابن إدريس في السرائر: 159.

و ذهب الى أنها تغنم ابن أبى العقيل و ابن الجنيد كما عنهما في المختلف: 337، و الشيخ في النهاية: 297، و أبو الصلاح و ابن البراج كما عنهما في المختلف:

337، و غيرهم.

[3] لفظ «في» ليس في (س).

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست