responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 351

و تؤخذ منهم الجزية.

و لا حدّ لها، بل يقدّرها الامام، و يجوز: وضعها على رءوسهم و أرضيهم [1]، و على أحدهما، و اشتراط ضيافة عساكر المسلمين مع علم القدر.

و تسقط الجزية: عن الصبيان، و المجانين، و النساء، و المملوك، و الهمّ، و من أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء، و ينظر الفقير بها، و تؤخذ من تركة الميت بعد الحول.

و من بلغ أو أعتق كلّف الإسلام أو الجزية، فإن امتنع منهما صار حربيا.

و يجوز أخذها من ثمن المحرمات، و مستحقّها المجاهدون.

و لو استجدّوا كنيسة أو بيعة في بلاد الإسلام وجب إزالتها، و لهم تجديد ما كان قبل الفتح، و التجديد في أرضهم.

و لا يجوز للذمي أن يعلو بنيانه على المسلم، و يقرّ ما ابتاعه من مسلم، فإن انهدم لم يجز التعلية.

و لا يجوز لهم دخول المساجد و إن اذن لهم، و لا استيطان الحجاز.

و لو انتقل إلى دين لا يقرّ عليه لم يقبل منه إلّا الإسلام أو القتل، و كذا لو عاد أو انتقل إلى ما يقرّ عليه على رأي.

و لو فعلوا الجائز عندهم لم يعترضوا، إلّا أن يتجاهروا به، فيعمل معهم مقتضى شرع الإسلام.

و لو فعلوا المحرم عندنا و عندهم، تخير الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى شرع الإسلام، و بين حملهم إلى حاكمهم.

المطلب الثاني في أحكام أهل البغي:

كلّ [2] من خرج على إمام عادل وجب قتاله على من يستنهضه الإمام أو


[1] في (س) و (م): «على أرضيهم و رءوسهم».

[2] لفظ «كل» لم يرد في (س) و (م).

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست