اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 351
و تؤخذ منهم الجزية.
و لا حدّ لها، بل يقدّرها الامام، و يجوز: وضعها على رءوسهم و أرضيهم [1]، و على أحدهما، و اشتراط ضيافة عساكر المسلمين مع علم القدر.
و تسقط الجزية: عن الصبيان، و المجانين، و النساء، و المملوك، و الهمّ، و من أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء، و ينظر الفقير بها، و تؤخذ من تركة الميت بعد الحول.
و من بلغ أو أعتق كلّف الإسلام أو الجزية، فإن امتنع منهما صار حربيا.
و يجوز أخذها من ثمن المحرمات، و مستحقّها المجاهدون.
و لو استجدّوا كنيسة أو بيعة في بلاد الإسلام وجب إزالتها، و لهم تجديد ما كان قبل الفتح، و التجديد في أرضهم.
و لا يجوز للذمي أن يعلو بنيانه على المسلم، و يقرّ ما ابتاعه من مسلم، فإن انهدم لم يجز التعلية.
و لا يجوز لهم دخول المساجد و إن اذن لهم، و لا استيطان الحجاز.
و لو انتقل إلى دين لا يقرّ عليه لم يقبل منه إلّا الإسلام أو القتل، و كذا لو عاد أو انتقل إلى ما يقرّ عليه على رأي.
و لو فعلوا الجائز عندهم لم يعترضوا، إلّا أن يتجاهروا به، فيعمل معهم مقتضى شرع الإسلام.
و لو فعلوا المحرم عندنا و عندهم، تخير الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى شرع الإسلام، و بين حملهم إلى حاكمهم.
المطلب الثاني في أحكام أهل البغي:
كلّ [2] من خرج على إمام عادل وجب قتاله على من يستنهضه الإمام أو