responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 348

و يقبّلها الامام ممن يراه بما يراه، و على المتقبل بعد مال القبالة الزكاة مع الشرائط، و ينقلها الامام من متقبّل إلى غيره بعد المدة، و مواتها وقت الفتح للإمام خاصة لا يجوز إحياؤها إلّا بإذنه، فإن تصرف أحد فعليه طسقها له، و مع غيبته يملكها المحيي.

الثاني: أرض الصلح فإن، لأربابها يملكونها على الخصوص، و يجوز لهم التصرف بالبيع و الوقف و غيرهما، و عليهم ما صالحهم الامام، و لو باعها المالك من مسلم انتقل ما عليها إلى رقبة البائع، و لو أسلم الذمي سقط ما على أرضه و استقرّ ملكه، و لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين و لهم السكنى فهي كالمفتوحة عنوة عامرها للمسلمين و مواتها للإمام.

الثالث: أرض من أسلم عليها طوعا، و هي لأربابها يتصرفون فيها كيف شاءوا، و ليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط.

الرابع: الأنفال، و هي: كلّ أرض خربة باد أهلها و استنكر رسمها، و الأرضون الموات التي لا أرباب لها، و رءوس الجبال، و بطون الأودية، و كلّ أرض لم يجر عليها ملك مسلم.

و كلّ من سبق إلى أحياء ميتة فهو أحقّ بها، و لو كان لها مالك معروف فعليه طسقها له، و للإمام تقبيل كلّ أرض ميتة ترك أهلها عمارتها، و على المتقبّل طسقها لأربابها.

سياقة

لا يجوز احياء العامر و لا ما به صلاحه، كالشرب و الطريق في بلاد الإسلام و الشرك، إلّا أن ما في بلاد الشرك يغنم بالغلبة.

و يجوز احياء الموات بإذن الامام، و بدون إذنه مع غيبته- و لا يملكه [1] الكافر- بشرط أن لا تكون عليها يد مسلم، و لا حريما، و لا مشعر عبادة، و لا مقطعا، و لا مسبوقا بالتحجير.


[1] في (م): «و لا يملكها»

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست