اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 346
المولود [1] بعد الحيازة قبل القسمة، أو اتصل [2] بهم حينئذ من المدد- للراجل سهم، و للفارس سهمان، و لذي [3] الأفراس ثلاثة و إن كثروا، و سواء [4] البر و البحر.
و يسهم للخيل و إن لم تكن عرابا، لا لما لا ينتفع به منها، و لا لغيرها من الحيوانات.
و لا سهم [5] للمغصوب إذا كان المالك غائبا، و لو كان حاضرا فالسهم له.
و يسهم للمستعار و المستأجر، و السهم لهما دون المالك، و الاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة.
و يشارك الجيش السرية الصادرة عنه، و لا يتشارك الجيشان من البلد إلى جهتين، و لا الجيش السرية الخارجة عنه من البلد.
و ليس للأعراب شيء و إن قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم ما يراه الامام.
و لا يملك المشركون أموال المسلمين بالاستغنام، فإن غنموها ثم [استردها] [6] المسلمون فلا سبيل على الأحرار، و الأموال لأربابها قبل القسمة: و لو عرفت بعد القسمة فلأربابها، و يرجع الغانم بها على بيت المال.