responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 346

المولود [1] بعد الحيازة قبل القسمة، أو اتصل [2] بهم حينئذ من المدد- للراجل سهم، و للفارس سهمان، و لذي [3] الأفراس ثلاثة و إن كثروا، و سواء [4] البر و البحر.

و يسهم للخيل و إن لم تكن عرابا، لا لما لا ينتفع به منها، و لا لغيرها من الحيوانات.

و لا سهم [5] للمغصوب إذا كان المالك غائبا، و لو كان حاضرا فالسهم له.

و يسهم للمستعار و المستأجر، و السهم لهما دون المالك، و الاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة.

و يشارك الجيش السرية الصادرة عنه، و لا يتشارك الجيشان من البلد إلى جهتين، و لا الجيش السرية الخارجة عنه من البلد.

و ليس للأعراب شيء و إن قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم ما يراه الامام.

و لا يملك المشركون أموال المسلمين بالاستغنام، فإن غنموها ثم [استردها] [6] المسلمون فلا سبيل على الأحرار، و الأموال لأربابها قبل القسمة: و لو عرفت بعد القسمة فلأربابها، و يرجع الغانم بها على بيت المال.

المطلب الثاني [في] [7] الأسارى:

الإناث يملكن بالسبي، و كذا من لم يبلغ، و يعتبر المشتبه بالإنبات.


[1] في نسخة (الأصل): «و المولود».

[2] في (س) و (م): «أو المتصل» و في حاشية (س): «أو اتصل خ ل».

[3] في (م): «و لذوي».

[4] في (س) و (م): «سواء».

[5] في (س): «و لا يسهم».

[6] في (الأصل): «استردوها» و الأنسب ما أثبتناه و هو من (س) و (م).

[7] زيادة من (م).

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست