responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 342

الأول من يجب عليه

يجب جهاد أهل الذمة- و هم: اليهود، و النصارى، و المجوس- إذا أخلّوا بشرائط أهل [1] الذمة. و هي: قبول الجزية، و أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان كالعزم على حرب المسلمين و إمداد المشركين، و أن لا يؤذوا المسلمين بالزنا و اللواط و السرقة و التجسس عليهم و شبهه، و أن لا يتظاهروا بالمناكير كشرب الخمر و أكل الخنزير و نكاح المحرمات، و أن لا يحدثوا كنيسة و لا يضربوا ناقوسا و لا يرفعوا بناء، و أن تجري عليهم أحكام المسلمين.

و بالأولين يخرجون عن الذمة، و أما الباقي فإن شرط [2] في عقد الذمة و أخلّوا به خرجوا، و إلّا قوبلوا بمقتضى شرعنا.

و لو سبّوا النبي (عليه السلام) [3] قتل [الساب] [4]، و لو نالوه بدونه عزروا، و لو شرط الكف خرقوا [5]، و لو أسلموا كفّ عنهم.


[1] لفظ «أهل» لم يرد في (س) و (م).

[2] في (س) و (م): «شرطه».

[3] في (م): (صلى اللّه عليه و آله).

[4] في (الأصل): «السباب» و المثبت من (س) و (م) و هو الأولى.

[5] أي: لو شرط الكف في عقد الذمة عن سب النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و لم يكفوا خرقوا الذمة.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست