responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 339

و هو حج يقضى لسنته، و إن لم يكن تحلل مضى فيه و قضاه في القابل.

و المحصور الممنوع بالمرض عن مكّة أو الموقفين يبعث ما ساقه، و إلّا هديا أو ثمنه و يتم محرما حتى يبلغ الهدي محله، إما منى للحاج أو مكّة للمعتمر، ثم يحل بالتقصير، إلّا من النساء، إلى أن يحج في القابل مع وجوبه، أو يطاف عنه للنساء مع ندبه.

و لو زال العارض فأدرك أحد الموقفين تمّ حجه، و إلّا تحلل بعمرة و قضى في القابل واجبا مع وجوبه و إلّا ندبا.

و لا يبطل تحلّله لو بان أنه لم يذبح عنه، و كان عليه ذبحه في القابل.

و المعتمر إذا تحلل يقضي العمرة عند المكنة، و القارن يحج في القابل كذلك إن كان واجبا، و إلّا تخيّر.

المطلب الثالث: في نكت متفرقة

تحرم لقطة الحرم و إن قلّت و تعرّف سنة، فإن وجد المالك و إلّا تخيّر بين الصدقة و الحفظ و لا ضمان فيهما.

و يكره: منع الحاج سكنى دور مكّة، و رفع بناء فوق الكعبة.

و يضيّق على الملتجئ- إلى الحرم- الجاني في المطعم و المشرب حتى يخرج، و يقابل بجنايته فيه لو جنى فيه.

و يجبر الامام الناس على زيارة النبي (عليه السلام) مع تركهم.

و حرم المدينة بين عائر و وعير [1] لا يعضد شجره و لا يؤكل صيده، إلّا ما صيد بين الحرتين على كراهية.

و يستحب: زيارة النبي (عليه السلام) مؤكدا، و زيارة فاطمة (عليها السلام) من الروضة، و الأئمة (عليهم السلام) بالبقيع، و المجاورة في المدينة، و الصلاة في الروضة، و صوم الحاجة [2] ثلاثة


[1] و هما: جبلان بالمدينة كما في مجمع البحرين 3- 418 عير.

[2] في (س) و (م): «و الصوم للحاجة».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست