اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 334
و لو سرق من غير تفريط لم يضمن، و لو ضلّ فذبح عن صاحبه أجزأ، و لو أقام بدله ثمّ وجده ذبحه و لم يجب ذبح الأخير، و لو ذبح الأخير استحب ذبح الأول.
و يجوز ركوب الهدي، و شرب لبنه ما لم يضرّ به أو بولده.
و لا يعطى الجزار من الواجب حتى الجلد، و لا يأكل منها، فيضمن المأكول و يستحب: قسمة هدي السياق كالتمتع، و الأضحية- و أيامها ثلاثة، أولها النحر بالأمصار، و أربعة بمنى- بما يشتريه، و يجزي الهدي الواجب عنها، و لو فقدها تصدّق بثمنها، فإن اختلفت تصدّق بالأوسط.
و يكره التضحية بما يربيه، و أخذ الجلود و إعطاؤها الجزار.
و إذا نذر أضحية معيّنة زال ملكه عنها، فإن تلفت بتفريط ضمن، و إلّا فلا، و لو عابت من غير تفريط نحرها على ما بها.
و لو ذبحها غيره و لم ينو عن المالك لم يجزء عنه، و إن نوى عنه أجزأ.
و لا يسقط استحباب الأكل من المنذورة، و تتعيّن بقوله: جعلت هذه الشاة أضحية، و لو قال: للّه عليّ التضحية بهذه تعيّنت، و لو أطلق ثم قال: هذه عن نذري، ففي التعيين إشكال.
و كلّ من وجب عليه بدنة في نذر أو كفّارة فلم يجد فعليه سبع شياه.
و يجب [بعد] [2] الذبح الحلق أو التقصير بأقلّه بمنى- و الأفضل الحلق، خصوصا للملبد و الصرورة، و يتعين التقصير على النساء- قبل طواف الزيارة، فإن أخره عمدا فشاة، و ناسيا لا شيء و يعيد الطواف.
و لو رحل قبله رجع فحلق بها، فإن عجز حلق أو قصّر مكانه واجبا و بعث بشعره ليدفن بها مستحبا، فإن عجز فلا شيء.