responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 333

و يستحب: أن يبرك في سواد، و يمشي في مثله، و ينظر في مثله، و أن يكون معرّفا [1]، و إناثا من الإبل و البقر، و ذكرانا من الضأن و المعز، و نحرها قائمة مربوطة بين الخفّ و الركبة، و الدعاء، و المباشرة مع المعرفة- و إلّا جعل يده مع يد الذابح- و القسمة أثلاثا بين أكله و إهدائه و صدقته [2].

و يكره: الثور، و الجاموس، و الموجوء.

و لو فقد الهدي و وجد الثمن، خلّفه عند من يذبحه عنه طول ذي الحجة.

و لو عجز صام عشرة: ثلاثة أيام في الحج متتابعات يوم عرفة و يومان قبله- و يجوز تقديمها [3] من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة و تأخيرها، فإن خرج ذو الحجة و لم يصمها تعيّن الهدي، و لو وجد الهدي بعد صومها استحب الذبح- و سبعة إذا رجع إلى أهله، فإن أقام انتظر وصول أصحابه أو مضي شهر، و لو مات قبل الصوم صام الولي العشرة على رأي [4]، و لو مات الواجد أخرج الهدي من الأصل.

و أما هدي القران فلا يخرج عن ملكه، و له إبداله و التصرف فيه و إن أشعره أو قلّده، لكن متى ساقه فلا بدّ من نحره بمنى إن كان لإحرام الحج، و إن كان للعمرة فبالجزورة [5].

و لا يجب البدل لو هلك، و لو كان مضمونا كالكفّارات وجب.

و لو عجز هدي السياق [6] ذبح أو نحر و علّم علامة الهدي، و لو انكسر جاز بيعه و تصدّق بثمنه أو أقام بدله، و لا يتعيّن هدي السياق لصدقة إلّا بالنذر.


[1] أى: الحضر عشية عرفة.

[2] في (س) و (م): «و صدقته و إهدائه».

[3] أي: الأيام الثلاثة.

[4] في (م): «و لو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي العشرة».

[5] و هو: موضع بين الصفا و المروة.

[6] أي: عن وصوله إلى منى.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست