responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 332

يستقبلهما [1]، و يجوز الرمي عن العليل.

المطلب الثاني الذبح:

و يجب ذبح الهدي أو نحره على المتمتع و إن كان مكّيا، و يتخيّر المولى بين الذبح عن عبده المأذون و بين أمره بالصوم، فإن أدرك المشعر معتقا تعيّن الهدي مع القدرة.

و يجب فيه: النية منه أو من الذابح عنه، و ذبحه يوم النحر بمنى قبل الحلق [2]، و الوحدة [3]، و يجزي المندوب عن سبعة و عن سبعين من أهل الخوان الواحد [4].

و لاتباع ثياب التجمل فيه [5]، و لا يجزي لو ذبح الضال عن صاحبه، و لا يجوز إخراج شيء منه عن منى.

و يجب أن يكون من النعم، ثنيا من الإبل، و هو الذي دخل في السادسة، و من البقر و الغنم ما دخل في الثانية، و يجزي من الضأن الجذع لسنته.

و تاما، فلا يجزي العوراء، و العرجاء البيّن، و لا اللاتي انكسر قرنها الداخل، و لا المقطوعة الاذن، و لا الخصي، و لا المهزول، و هو: الذي ليس على كليتيه شحم.

فإن اشتراها سمينة فخرجت مهزولة، أو أنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأ، و لو اشتراه [6] على أنه تام فظهر ناقصا لم يجزء.


[1] أى: و في غير جمرة العقبة يستقبل القبلة و الجمرة.

[2] في (س) و (م): «قبل الحلق بمنى».

[3] يعنى: أن يكون واحد عن واحد، فلا يجزي الواحد عن اثنين.

[4] قال المحقق السبزواري: «المراد بكونهم أهل خوان واحد: كونهم رفقة مختلطين في الأكل، و قيل: ان ذلك كناية عن كونهم أهل بيت واحد، و الأول أقرب» ذخيرة المعاد: 665.

[5] أي: في الهدى.

[6] في (م): «اشتراها».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست