responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 331

و لو ترك الوقوفين معا بطل حجه، عمدا و سهوا [1].

و تسقط أفعال الحج عمّن فاته، و يتحلّل بعمرة مفردة، ثم يقضيه واجبا مع وجوبه.

تتمة

يستحب التقاط الحصى من جمع [2]، و يجوز من سائر الحرم إلّا المساجد، و يجب أن تكون أحجارا أبكارا من الحرم.

و يستحب: أن تكون برشا [3] رخوة منقطة كحلية بقدر الأنملة ملتقطة، و الإفاضة إلى منى قبل طلوع الشمس لغير الامام- لكن لا يجوز وادي محسّر [إلّا] [4] بعد طلوعها، و يتأخر الإمام حتى تطلع- و السعي في وادي محسّر داعيا.

المقصد الخامس: في مناسك منى

و مطالبه ثلاثة:

الأول: الرمي

و يجب يوم النحر رمي جمرة العقبة بسبع حصيات مع النية بفعله، فلا يجزي لو وقعت بواسطة غيره من حيوان و غيره، و لا إذا أصابت الجمرة بما لا يسمّى رميا، و لا مع الشكّ في وصولها.

و يستحب: الطهارة، و الدعاء عند كلّ حصاة، و التباعد بعشرة أذرع إلى خمسة عشر، و الرمي خذفا، و استقبالها [5] مستدبر القبلة، و في غيرها


[1] في (م): «أو سهوا».

[2] قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: «يعنى المشعر، و هو المزدلفة».

[3] و هي: المشتملة على ألوان مختلفة، انظر: مجمع البحرين 4- 129 برش.

[4] في (الأصل): «الى» و المثبت من (س) و (م) و هو الصحيح.

[5] أي: الجمرة.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست