اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 324
و في قلع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة، و في الصغيرة شاة و إن كان محلّا، و في الأبعاض قيمة [1]، و يعيدها [2]، فإن جفت ضمن، و لا كفّارة في قلع الحشيش و إن أثم.
و في الادّهان شاة و لو في الضرورة، و يجوز أكل ما ليس بطيب كالشيرج [3] و السمن.
و لو تعددت الأسباب تعددت الكفّارة مع الاختلاف، و لو كرر الوطء تكررت الكفّارة، و لو كرر الحلق في وقتين تكررت لا في وقت واحد، و لو كرر اللبس أو الطيب [4] في مجلس فواحدة، و لو تعدد المجلس تعددت.
و تسقط الكفّارة عن الجاهل و الناسي و المجنون، إلّا في الصيد، فإن الكفّارة تجب مع الجهل و النسيان و العمد.
و كلّ من أكل ما لا يحلّ للمحرم، أو لبس كذلك فعليه شاة.
المقصد الثاني: في الطواف
و هو ركن يبطل الحج بتركه عمدا، و يقضيه في السهو، و لو تعذّر استناب [5].
و يجب فيه: الطهارة، و إزالة النجاسة عن الثوب و البدن، و الختان في الرجل، و النية، و البدأة بالحجر، و الختم به، و الطواف سبعا، و جعل البيت على يساره، و إدخال الحجر، و إخراج المقام، و ركعتاه [6] في مقام إبراهيم (عليه السلام)، فإن منعه
[1] كذا في النسخ الثلاث المعتمدة، لكن في (ع) و ذخيرة المعاد: «قيمته» و الظاهر هو الاولى.
[2] قال المحقق السبزواري: «أي الشجرة، يمكن أن يكون المراد إعادتها إلى أرض الحرم، و يمكن أن يكون المراد إعادتها إلى مغرسها» ذخيرة المعاد: 624.
[3] الذي هو: دهن السمسم، انظر: مجمع البحرين 2- 312 شرج.