responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 324

و في قلع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة، و في الصغيرة شاة و إن كان محلّا، و في الأبعاض قيمة [1]، و يعيدها [2]، فإن جفت ضمن، و لا كفّارة في قلع الحشيش و إن أثم.

و في الادّهان شاة و لو في الضرورة، و يجوز أكل ما ليس بطيب كالشيرج [3] و السمن.

و لو تعددت الأسباب تعددت الكفّارة مع الاختلاف، و لو كرر الوطء تكررت الكفّارة، و لو كرر الحلق في وقتين تكررت لا في وقت واحد، و لو كرر اللبس أو الطيب [4] في مجلس فواحدة، و لو تعدد المجلس تعددت.

و تسقط الكفّارة عن الجاهل و الناسي و المجنون، إلّا في الصيد، فإن الكفّارة تجب مع الجهل و النسيان و العمد.

و كلّ من أكل ما لا يحلّ للمحرم، أو لبس كذلك فعليه شاة.

المقصد الثاني: في الطواف

و هو ركن يبطل الحج بتركه عمدا، و يقضيه في السهو، و لو تعذّر استناب [5].

و يجب فيه: الطهارة، و إزالة النجاسة عن الثوب و البدن، و الختان في الرجل، و النية، و البدأة بالحجر، و الختم به، و الطواف سبعا، و جعل البيت على يساره، و إدخال الحجر، و إخراج المقام، و ركعتاه [6] في مقام إبراهيم (عليه السلام)، فإن منعه


[1] كذا في النسخ الثلاث المعتمدة، لكن في (ع) و ذخيرة المعاد: «قيمته» و الظاهر هو الاولى.

[2] قال المحقق السبزواري: «أي الشجرة، يمكن أن يكون المراد إعادتها إلى أرض الحرم، و يمكن أن يكون المراد إعادتها إلى مغرسها» ذخيرة المعاد: 624.

[3] الذي هو: دهن السمسم، انظر: مجمع البحرين 2- 312 شرج.

[4] في (م): «و الطيب».

[5] في (الأصل): «استناب فيه» و لم يرد لفظ «فيه» في (س) و (م).

[6] أى: ركعتا الطواف.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست